قرار وزير العدل بإنشاء محكمة ابتدائية مدنية بمدينة البيضاء
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينة درنة اعتبارا من 20 يونيو سنة 1967 إلى 30 يونيه سنة 1967.
مادة 2
الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة البيضاء الابتدائية المدنية تحال إليها بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم بأوامر تصدرها المحكمة التي كانت منظورة أمامها ما لم تكن المرافعة قد تمت فيها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أغسطس سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية.