قرار وزير العدل بانعقاد محكمة استئناف بنغازى الشرعية بمدينة درنه
وزير العدل.
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينة درنة اعتبارا من 20 يونيه سنة 1967 إلى 30 يونيه سنة 1967.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.