Skip to main content

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

1 يناير 1967

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1967/5/8 القرارات رقم 101 و 102 و 103 و 104و 105 و 106 و 107 و 108 لسنة 1967 بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية.

أولا. إدراج شركات على القائمة السوداء:

  1. الشركة البريطانية بصفة نهائية TWAINCO LTD.
  2. الشركة السويسرية بصفة نهائية LIBERIAS
  3. وفرعها الشركة النيجيرية LIBERIA SWISS AFRICAN FINANCING COMPANY
  4. الشركة الأميركية CHELSEA PUBLISHING CO.
  5. الشركة السنغافورية CHAROEN POXPHAND S CO.LTD.
  6. الشركة الألمانية ALTLANDER GOLD GMBH & CO.KG.
  7. الشركة التركية SABRA KOLLEKTIF SIRETI RAGE ELHADEF
  8. الشركة التركية HALIL YAZICIOGLU.
  9. الشركة البلجيكية بصفة نهائية SHOHAM N.V.
  10. الشركة الانجليزية HILL, SAMUEL & CO.LTD.
  11. الشركة الانجليزية LONDON BRIDGE FINANCE
  12. الشركة الانجليزية NEW YORK LONDON TRUSTEE CO.
  13. الشركة الأميركية HILL, SAMUEL INC
  14. الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.INC.NEW YORK
  15. الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.TEXAS.
  16. الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.CALIFORNIA
  17. الشركة الأميركية CROSIBY ENGINEERINGCO.LTD.ENGLAND

بوصفها فروعا للشركة الاميركية CROSBY VALVE & GAGE

المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 66/128 الصادر بتاريخ 1966/9/24

ثانيا. رفع الباخرة اليونانية HERMES من القائمة السوداء