قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل
أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1967/5/8 القرارات رقم 101 و 102 و 103 و 104و 105 و 106 و 107 و 108 لسنة 1967 بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية.
أولا. إدراج شركات على القائمة السوداء:
بوصفها فروعا للشركة الاميركية CROSBY VALVE & GAGE
المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 66/128 الصادر بتاريخ 1966/9/24
ثانيا. رفع الباخرة اليونانية HERMES من القائمة السوداء