Skip to main content

قرار بتعيين مدیرین عامین

21 مايو 1967

قرار بتعيين مدیرین عامین

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المادتين 17 و 27 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

يعين السيد، مازق مصطفى، کداد مديرا عاما بالادارة العامة لشئون التقاعد ويشغل وظيفة مساعد رئيس الإدارة للشئون الإدارية.

مادة 2 

يعين السيد، عبد الله جريوات، مديرا عاما بالادارة العامة لشئون التقاعد، ويشغل وظيفة مساعد رئيس الإدارة للشئون الفنية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء فی 11 صفر 1387
  • الموافق 21 مايو 1967.
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء