و على المواد 8 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في يوليو عام 1961 في شأن الجيش الليبي.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، فرج حسين البربار، ضابطا في الجيش الليبي، ويمنح رتبة يعين ملازم ثان «طیار»، وتكون أقدميته في هذه الرتبة اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1965 ويوضع في كشف الاقدمية قبل الملازم ثان طيار عمر المختار غفار.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أغسطس سنة 1965.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو القعدة سنة 1386 هـ.