Skip to main content

قرار رقم 3152 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

11 مارس 2010

قرار رقم 3152 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3152 المقدم في 30 من شهر 1 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3152-2003).

إلى: يوسف عامر عمار بنور.

العنوان: محلة البرهانية شارع اولاد بنور – تاجوراء.

عن اختراع بتسمية: آلة تخليط ودفع الخرسانة بالهواء. 

اسم المخترع وعنوانه: نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 15 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 14 من شهر 2 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م