قرار رقم 3151 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
11 مارس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2010
- رقم التشريع: 3151
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3151 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3151 المقدم في 30 من شهر 1 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم (3151-2003).
إلى: إينوس أوروبا المحدودة .
العنوان: تشيرتسی ، رود صنبرى أون تاميس ميدلكس ثي دبليو 716 ب بي المملكة المتحدة.
عن اختراع بتسمية إنتاج أوليفين .
اسم المخترع وعنوانه:
- يورنس أندرو لندسى، مقيم في: كيتروس كى واى 13 أو . بي . يو اسكتلندا.
- قريفتس ديفيد شارلس، مقيم في: 75 كو من رود قلی قیت اشار سوری کی . تی 10 أ و اتش يو المملكة المتحدة.
- ودفاين وليام ترينس، مقيم في: شلك كوتاج كابل استریت نورت ولتهام همبشاير أرجى 2.25 . بي زد المملكة المتحدة.
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 8 من شهر 2 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (0203058.3) المودع في بريطانيا بتاريخ (2002/2/9) ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ
- أمين لجنة الإدارة مركز البحوث الصناعية
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/03/11 م