Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

25 يناير 2010

قرار رقم 35 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 65 لسنة 1376 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سالم الأمين إدريس أبو حلفاية٬ الأمين المساعد للتعاون والأخ/ الهادي المولود أبو القاسم عمارة٬ الأمين المساعد للثقافة والإعلام بمكتب الأخوة الصومال بشأن إعفائهما من مهام عملهما.
  • وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت 

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال على النحو التالي:

  1. سالم الأمين إدريس أبو حلفاية | الأمين المساعد للتعاون بمكتب الأخوة الصومال.
  2. الهادي المولود أبو القاسم عمارة | الأمين المساعد للثقافة والإعلام بمكتب الأخوة الصومال.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 10 صفر 1378 و.ر
  • الموافق: 25 أي النار 2010 م