مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
19 يوليو 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 19 يوليو 1958
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من اليوم التاسع من شهر أغسطس سنة 1958:
- مصطفى الكريتني
- مسعود خليل المقصبي
- عبدالله الحمروش
- احمد المبروك العاقوري
- عبد الحميد عبد المجيد بالأعمى
- يونس ابو عجيله
- عزیز عمر شنیب
- احمد المدفعي
- عبد الله المنصوري
- محمد حمیده حراقه
- علي أحمد المريمي
- بشير اليفرني
- حسين الشريف
- سالم المهدي الفرجاني
- عابد جاد الله
- عبد الونيس العبار
- محمد یونس خلیفه
- خليفة المحمودي
- شعبان عماره
- خليل العبار
- فرحات علي العماري
- سليمان عمر خليفة
- حسين السنوسي بادي
- عبد الله حلوم مفتاح العبار
- نوری عبدالسلام زريقان
- رمضان مصطفی صلاح
- صالح عبدالحميد الصبيحي
- حسونه حسن عاشور
- سعد الدين محمود ابو شویرب
- مفتاح عطية الباح
- محمد محمد تومیه
- مبروك حميدة بن طاهر
- عبدالعزيز ابراهيم الشلحي
- صالح فهمى العزابي
- احمد سالم بن فايد
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار اليمن العامرة 2 محرم سنة 1378 هـ.
- الموافق 19 يوليو سنة 1958م.
- ابوبكر النعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
- ادریس