Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

19 يوليو 1958

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنهى خدمة المقدم، كاظم مرهون، فى الجيش الليبى اعتبارا من 22 مايو 1958.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار اليمن العامرة فى 2 محرم سنة 1378 ه.
  • الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
  • ادریس
  • بوبكر النعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء