مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تنهى خدمة المقدم، كاظم مرهون، فى الجيش الليبى اعتبارا من 22 مايو 1958.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.