Skip to main content

امر ملکی بتعيين رئيس للديوان الملكي

15 أكتوبر 1958

امر ملکی بتعيين رئيس للديوان الملكي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.

أمرنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، علي الساحلى، رئيسا لديواننا بدلا من السيد، عبد السلام البوصيري، الذي نقل إلى وزارة الخارجية.

مادة 2

هذا الأمر نافذا المفعول ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطبرق في 2 ربیع الثانی 1378هـ.
  • الموافق 15 اکتوبر 1958م.
  • ادریس