Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية بعض الضباط في الجيش الليبي

15 نوفمبر 1958

مرسوم ملکی بترقية بعض الضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى قانون الجيش الليبي لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول في الجيش الليبي وذلك اعتبارا من 24 سبتمبر 1958:

  1. مصطفى علي بوزعكوك.
  2. يوسف محمد مختار فلفل.
  3. عمر الهادي شنشن.
  4. مختار ابراهیم اندیر.
  5. محمد على احمد الضراط.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 4 جمادى الاولى سنة 1378 هـ.
  • الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء