مرسوم ملكى بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 نوفمبر 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملكى بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سليمان الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار السلام بطبرق في 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ.
- الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.