Skip to main content

مرسوم ملكى بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية

15 نوفمبر 1958

مرسوم ملكى بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، سليمان الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بدار السلام بطبرق في 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ.
  • الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الخارجية