Skip to main content

قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

11 ديسمبر 2008

قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 158 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في روسيا الاتحادية. 
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 9429 بتاريخ 1376/10/29 و.ر المتعلقة بطلب الأخ / نجيب مولود محمد المرهون، بشأن رغبته في إنهاء مدة عمله كأمين مساعد للتعاون بالمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الاتحادية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 27 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل الأخ/ نجيب مولود محمد المرهون، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في روسيا الاتحادية، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 13 ذو الحجة 1376 و.ر. 
  • الموافق: 11 الكانون 2008 م