قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
قررت
مادة 1
تنهى مدة عمل الأخ/ نجيب مولود محمد المرهون، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في روسيا الاتحادية، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.