قرار رقم 155 لسنة 2008 م بشأن تمديد مدة عمل موفد للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
تمدد مدة عمل الأخ/ أحمد المختار النقاصة، المندوب العام بالمندوبية العامة للجماهيرية العظمى في تونس لمدة سنة واحدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.