Skip to main content

مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية التجارة والاقتصاد

27 مايو 1958

مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية التجارة والاقتصاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 15 من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تمنح الجامعة الليبية بناء على اقتراح كلية التجارة والاقتصاد الدرجات العلمية الآتية:-

  • أ- درجة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد.
  • ب- درجة الماجستير في التجارة أو الاقتصاد.
  • ج- درجة الدكتوراه فى التجارة أو الاقتصاد.

و لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية انشاء دراسات أخرى للحصول على دبلومات تخصص في المحاسبة أو المراجعة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المالية.

مادة 2

تشتمل الدراسات في كلية التجارة والاقتصاد على المواد الآتية:-

  • أ- اللغات الأجنبية الانجليزية والفرنسية والايطالية.
  • ب- الاقتصاد بفروعه.
  • ج- التاريخ الاقتصادي، وتاريخ المذاهب الاقتصادية.
  • د- الجغرافيا الاقتصادية.
  • ه- المحاسبة بفروعها والتكاليف.
  • و- المراجعة.
  • ز- الرقابة.
  • ح- إدارة الأعمال بفروعها التجارية والصناعية والمالية.
  • ط- القانون المدني والتجاري وبعض فروع القانون العام.
  • ى- علم الاجتماع وعلم النفس التجارة وفى الصناعة.
  • ك- الادارة العامة والادارة المالية.
  • ل- الضرائب.
  • م- التأمين.
  • ن- الاحصاء.
  • س- المالية العامة.
  • ع- الرياضة المالية والتجارية.
  • ف- البورصات والأسواق المنظمة على وجه العموم.
  • ص- البنوك.

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى هذه المواد أية مادة أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية، كما يجوز له أن يعدل في اللغات المنصوص عليها فى البند أ بالحذف أو الإضافة.وتبين اللائحة الداخلية بالكلية توزيع المواد على سنى الدراسة وعدد المحاضرات والتمرينات ونظام الامتحان في كل منها.

مادة 3

يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 4

لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية غير السنة الرابعة، مع إعفائه أداء الامتحان في من المواد الدراسية المقررة كلها أو بعضها، اذا ثبت أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية، وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يريد إعفاءه منه، وأنه أدى بنجاح امتحانا فيها، في معهد علمى

معترف به من الجامعة·

درجة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد

مادة 5

مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة والاقتصاد، أربع سنوات.

مادة 6

لا يمنح درجة البكالوريوس فى التجارة والاقتصاد إلا من نجح في امتحان السنة النهائية.

درجة الماجستير في التجارة أو الاقتصاد

مادة 7

مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير فى التجارة أو درجة الماجستير في الاقتصاد سنتان على الأقل تبدأ من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي قيد الطالب.

مادة 8

يشترط للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة الماجستير في التجارة، توافر الشروط الآتية:-

  • أ- أن يكون الطالب حائزا على درجة البكالوريوس فى التجارة والاقتصاد من الجامعة الليبية بدرجة جيد جدا على الاقل.أو أن يكون حائزا على درجة علمية يرى مجلس الكلية أنها معادلة لدرجة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد، من احدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة الليبية.

ويجوز قبول الطالب الحائز على درجة البكالوريوس بدرجة جيد لمتابعة دراسته للحصول على درجة الماجستير، إذا رأى مجلس الكلية، بناء على رأى الأستاذ المختص أن درجات الطالب فى بعض مواد التخصص تؤهله لذلك.

  • ب- أن يتابع الطالب بنجاح الدراسات المقررة وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة.
  • ج- أن يقوم ببحث علمى فى موضوع يقره مجلس الكلية، بناء على رأى الأستاذ المختص، وأن يقدم عن بحثه رسالة يقبلها مجلس الكلية ويؤدي بنجاح مناقشة علنية في رسالته، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
  • د- أن يؤدي اختبارا تحريريا في الموضوعات التي تتصل بالبحث وفقا للنظـام الذي يقرره مجلس الجامعة.

درجة الدكتوراه في التجارة أو في الاقتصاد

مادة 9

يشترط للحصول على درجة الدكتوراه فى التجارة أو درجة الدكتوراه في الاقتصاد، توافر الشروط الآتية:-

  • أ- أن يكون الطالب حائزا لدرجة الماجستير فى التجارة إذا كان متقدما للحصول على درجة الدكتوراه فى التجارة، وأن يكون حائزا لدرجة الماجستير في الاقتصاد إذا كان متقدما للحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، أو أن يكون حائزا لدرجة علمية يرى مجلس الجامعة بناء على رأى مجلس الكلية أنها تعادل درجة الماجستير ويتعين أن تكون من جامعة معترف بها من الجامعة الليبية.
  • ب- أن يكون الطالب قد قام بنفسه يبحث مبتكر في موضوع يقرره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوع البحث ويجوز لمجلس الكلية إعفاء الطالب من شرط المدة كلها أو بعضها إذا ثبت له أن الطالب بحث الموضوع بطريقة مرضية، تحت إشراف علمي سابق معترف.
  • ج- أن يقدم الطالب رسالة ببحثه يقبلها مجلس الكلية.وأن يؤدى فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا للاحكام التي يقررها مجلس الجامعة.

ويشترط فى الرسالة أن تكون عملا قيما ومبتكرا، يشهد للطالب بالجهد الشخصي، ويأتى للعلم باضافة جديدة.

مادة 10

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 8 ذي القعدة سنة 1377هـ.
  • الموافق 27 مايو سنة 1958 م.
  • بوبكر نعامة 
  • وزير المعارف
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء