مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية التجارة والاقتصاد

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية التجارة والاقتصاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تمنح الجامعة الليبية بناء على اقتراح كلية التجارة والاقتصاد الدرجات العلمية الآتية:-

و لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية انشاء دراسات أخرى للحصول على دبلومات تخصص في المحاسبة أو المراجعة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المالية.

مادة 2

تشتمل الدراسات في كلية التجارة والاقتصاد على المواد الآتية:-

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى هذه المواد أية مادة أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية، كما يجوز له أن يعدل في اللغات المنصوص عليها فى البند أ بالحذف أو الإضافة.وتبين اللائحة الداخلية بالكلية توزيع المواد على سنى الدراسة وعدد المحاضرات والتمرينات ونظام الامتحان في كل منها.

مادة 3

يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 4

لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق باحدى السنوات الدراسية غير السنة الرابعة، مع إعفائه أداء الامتحان في من المواد الدراسية المقررة كلها أو بعضها، اذا ثبت أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية، وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يريد إعفاءه منه، وأنه أدى بنجاح امتحانا فيها، في معهد علمى

معترف به من الجامعة·

المحتويات

درجة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد

مادة 5

مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة والاقتصاد، أربع سنوات.

مادة 6

لا يمنح درجة البكالوريوس فى التجارة والاقتصاد إلا من نجح في امتحان السنة النهائية.

درجة الماجستير في التجارة أو الاقتصاد

مادة 7

مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير فى التجارة أو درجة الماجستير في الاقتصاد سنتان على الأقل تبدأ من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي قيد الطالب.

مادة 8

يشترط للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة الماجستير في التجارة، توافر الشروط الآتية:-

ويجوز قبول الطالب الحائز على درجة البكالوريوس بدرجة جيد لمتابعة دراسته للحصول على درجة الماجستير، إذا رأى مجلس الكلية، بناء على رأى الأستاذ المختص أن درجات الطالب فى بعض مواد التخصص تؤهله لذلك.

درجة الدكتوراه في التجارة أو في الاقتصاد

مادة 9

يشترط للحصول على درجة الدكتوراه فى التجارة أو درجة الدكتوراه في الاقتصاد، توافر الشروط الآتية:-

ويشترط فى الرسالة أن تكون عملا قيما ومبتكرا، يشهد للطالب بالجهد الشخصي، ويأتى للعلم باضافة جديدة.

مادة 10

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly