Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية

8 يناير 1958

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة :

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 مارس سنة 1956 بتعيين السيد علي العابدية وزيرا مفوضا تحت الطلب.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، على العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 18 جمادى الثانية 1377 هـ.
  • الموافق 8 يناير 1958 م.
  • وهبي البوري 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء