مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 يناير 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة لدى المملكة العربية السعودية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة :
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 مارس سنة 1956 بتعيين السيد علي العابدية وزيرا مفوضا تحت الطلب.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، على العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 18 جمادى الثانية 1377 هـ.
- الموافق 8 يناير 1958 م.
- وهبي البوري
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.