Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال

22 أبريل 2008

قرار رقم 65 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال على النحو التالي :

  1. عیسی ربيع عمر عاشور | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. سالم الأمين إدريس بوحلفاية | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. الهادي المولود أبوالقاسم عمارة | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1376 و.ر 
  • الموافق: 22 الطير 2008 م