أدوات الوصول
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل على النحو الآتي :
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.