قرار رقم 179 لسنة 2009 م بشأن التنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز التخصصية والتعليمية العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 2009
- رقم التشريع: 179
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الصحة
قرار رقم 179 لسنة 2009 م بشأن التنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز التخصصية والتعليمية العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1374 و.ر بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والبيئة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 9 لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة رقم 50 لسنة 1375 و.ر بشأن التنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز التخصصية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة رقم 103 لسنة 1377 و.ر 2009 م بإضافة فقرة إلى مادة قراره رقم 50 لسنة 1375 و.ر بشأن التنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز المتخصصة.
قرر
مادة 1
تتولى المستشفيات المركزية و التخصصية والعامة والقروية بالمهام الموكلة إليها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 9 لسنة 1372 و.ر الموافق 2004 مسيحي ، بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام بشأنها، ويتكون الهيكل التنظيمي لها على النحو المبين بالمواد اللاحقة بهذا القرار.
مادة 2
أولا: المدير العام ويختص بالاتي:
يتولى المدير العام مهام الإدارة والإشراف الكامل على المستشفى وعلى وجه الخصوص مايلي:
- يترأس اجتماعات اللجنة العلمية بالمستشفى وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمستشفى وعرضها على مكتب شئون المديرين.
- متابعة إعداد الدراسات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط المستشفى تمهيدا لعرضها على مكتب شئون المديرين.
- إقتراح التقسيمات التنظيمية للمستشفى.
- تمثيل المستشفى في علاقاته بالغير أمام القضاء.
ثانيا: المدير المساعد ويختص بالاتي:
- القيام بمساعدة المدير العام في تنفيذ اختصاصاته لتحقيق الأهداف الطبية والإدارية بالمستشفى.
- قبول الشكاوى والتبليغات التي ترد عن الإهمال والتقصير في أداء العمل ومتابعتها والتحقق منها بالتنسيق مع مدراء المكاتب والإدارات المختصة.
- القيام بأعمال المدير العام أثناء فترة غيابه.
- حضور اجتماعات اللجنة العلمية والمشاركة في اتخاذ القرارات الصادرة عنها.
- أية مهام أخرى تسند إليه من مدير عام المستشفى.
ثالثاً: الأمين العام ويختص بالاتي:
- الإشراف المباشر على إدارات ومكاتب المستشفى.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية للعاملين بالمستشفى وفقا للتشريعات النافذة.
- متابعة تنفيذ قرارات المدير العام وتقديم تقارير دورية عن أعمال اللجان التي يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام.
- تحديد المشاكل الفنية والإدارية التي تعترض سير عمل الإدارات والمكاتب واقتراح الحلول المناسبة لها.
- تحديد الأقسام التابعة للإدارات وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع مدير عام المركز
- متابعة وتوجيه أوجه نشاط الإدارة لضمان تنفيذ الخطط والبرامج أو المشروعات الموضوعة لتحقيق الأهداف المطلوبة.
- يترأس لجنة شئون العاملين بالمستشفى واعتماد محاضرها من المدير العام.
- متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة بالمستشفى والمتعلقة بكافة الشئون الوظيفية.
- المشاركة في تنفيذ برنامج الجودة الشاملة للإدارة وتطوير طرق العمل وتبسيط الإجراءات.
- الإشراف على تدريب وتطوير العناصر العاملة بالمستشفى وتنمية الطاقة البشرية به.
- رعاية العلاقات الإنسانية بين العاملين بمختلف التقسيمات الإدارية بالمستشفى.
- اقتراح تسمية مدراء الإدارات بالتنسيق مع مدير عام المستشفى.
- التعاقد على تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة المستشفى.
- اقتراح خطط التحول في مجال نشاط المستشفى.
- المشاركة في إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي بالتنسيق مع المدير العام.
- التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة وفقا للمقترحات المقدمة من اللجنة العلمية للمستشفى.
مادة 3
رابعا: اللجنة العلمية وتختص بما يلي:-
- تقديم المقترحات في وضع ضوابط ومعايير اختيار العناصر الطبية والطبية المساعدة من بين العناصر المرشحة للعمل بالمستشفى وإحالتها للجنة إدارة المستشفى للاعتماد.
- إبداء الرأي في المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة العلمية للعناصر المرشحة للعمل بالمستشفى.
- المساهمة في وضع الخطط والبرامج لتطوير الخدمات بالمستشفى.
- وضع المقترحات اللازمة لتحديد الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات والمعدات المستعملة بالمستشفى بالتنسيق مع إدارة الصيدلة والإمداد الطبي.
- بحث أسباب حالات الوفاة التي تقع داخل المستشفى خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحدوث الوفاة.
- التحقيق في مسببات مضاعفات العلاج والتدخل الجراحي.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.
- دراسة الظواهر المرضية المتكررة وتحليل البيانات عنها.
مادة 4
خامسا: مكتب الشؤون القانونية ويختص بالاتي:
- المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ذات العلاقة بعمل المستشفى.
- مراجعة مشروعات العقود التي يختص المستشفى بإبرامها والاتفاقيات التي يكون طرفا فيها.
- متابعة القضايا التي ترفع من قبل المستشفى أو عليه بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
- إعداد وصياغة القرارات ذات الصبغة القانونية.
- إجراء التحقيقات وبحث الشكاوي ذات العلاقة بالمستشفى.
- صياغة المذكرات التي يرى الأمين عرضها على اللجنة الشعبية العامة.
- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
- متابعة القضايا المتعلقة بتطبيق أحكام قانون المسئولية الطبية ومتابعة إجراءات القضايا إلى المحاكم المهنية وفقا للتشريعات النافذة.
- الاتصال بالإدارة العامة للقانون وإدارة القضايا العامة والمستشارين القانونيين بالوحدات الإدارية الأخرى عند الاقتضاء لبحث المسائل المتعلقة بالمستشفى.
مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بما يلي:
- متابعة تنفيذ قرارات مدير عام المستشفى وتقديم تقارير دورية عن أعمال اللجان التي يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام المستشفى ما لم تنص القرارات على غير ذلك.
- قبول الشكاوى والتبليغات التي ترد عن الإهمال والتقصير في أداء العمل ومتابعتها والتحقيق فيها بالتنسيق مع غيره من المكاتب والإدارات المختصة.
- تحديد المشاكل الفنية والإدارية التي تعترض سير عمل الإدارات والمكاتب بالمستشفى واقتراح الحلول المناسبة لتحقيق أهدافها.
- التنسيق فيما بين المستشفى من جهة وجهات التحقيق والرقابة والتفتيش التابعة للجهات العامة الأخرى وذلك لتسهيل ممارسة هذه الجهات لأعمالها وتأدية المستشفى لمهامه على أكمل وجه وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
- متابعة وإعداد التقارير الدورية حول الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالمستشفى.
- التفتيش على الأقسام العلاجية و الصيدليات ومصانع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والتأكد من مطابقة أعمالها للتشريعات والنظم المتعلقة بمزاولة المهنة.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة المستشفى.
- تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمستشفى وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في وضع البرامج والخطط.
مكتب المعلومات والتوثيق ويختص بالاتي:
- جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات عن نشاط المستشفى والأجهزة والمراكز التابعة له ، واستخراج المعلومات منها وتوفير المؤشرات اللازمة لعملية التخطيط الصحي.
- تجميع الإحصائيات الحيوية وتحليلها وتبويبها واستنباط المؤشرات العلمية منها.
- تلخيص محاضر اجتماعات الأجهزة والمراكز التابعة المستشفى المتعلقة بالتطوير الصحي وإبداء الرأي حولها وعرضها على الأمين.
- الإعداد والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة.
مكتب مراقبة الجودة ويختص بالاتي:
- المشاركة مع الإدارات المختصة لإنشاء منظومة صحية قادرة على استيعاب وتطبيق مفاهيم الجودة.
- وضع البرامج الكفيلة بمعايرة الأجهزة الطبية.
- وضع المواصفات الخاصة للأجهزة والمعدات والمستلزمات ومواد التشغيل للمختبرات الطبية.
- إعداد المواصفات والمعايير القياسية لكل الخدمات بما فيها الإدارية المقدمة من المستشفى.
- العمل مع المؤسسات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة على ضرورة تضمين مفاهيم الجودة والإعتماد على المناهج التعليمية.
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالاتي:
- فحص ومراجعة الحسابات وإجراءات الصرف لغرض المحافظة على أموال المستشفى وسلامة الإجراءات المالية وفقاً للقوانين واللوائح المالية النافذة.
- مراقبة عمليات الصرف والتحصيل والتحقق من سلامة تطبيق اللوائح والنظم المالية والإدارية.
- النظر في الشكاوى المالية وإبداء الرأي فيها.
- الإشراف على عمليات الجرد السنوي للخزائن والأصول الثابتة للمستشفى.
- مراجعة مستخلصات الأعمال التي تستوجب العرض على اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية أو أي جهات أخرى قبل إحالتها.
مكتب شؤون المديرين ويختص بالاتي:
- وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المستشفى.
- إقرار الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للمستشفى.
- المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة للمستشفى والعمل على تنمية موارده المالية.
- العمل على تطوير مصادر الدخل لصالح ميزانية المستشفى وتنميتها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
- اعتماد التقارير المتعلقة بنشاط المستشفى
- اقتراح إبرام اتفاقيات ثنائية مع المستشفيات المناظرة بهدف تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.
- وضع لائحة داخلية تحدد أسلوب عملها وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.
- وضع سياسة متكاملة للتوعية والتثقيف الصحي في مجال اختصاص المستشفى.
- اعتماد التقسيمات التنظيمية للمستشفى بناء على اقتراح المدير العام.
- إقرار الدراسات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط المستشفى والمقدمة من المدير العام.
مكتب التعليم والتدريب ويختص بالاتي:
- الإشراف والتنسيق على الأعمال اليومية في المكتب وتوزيع الأعمال بين الموظفين بما يكفل حسن سير وانتظام العمل.
- اقتراح خطة عمل المكتب من الناحيتين العلمية والتطبيقية بما يكفل التنسيق والتكامل مع باقي أقسام المستشفى
- الاشتراك في تحويل البرامج إلى مشروعات تدريبية صالحة لتنفيذ واقتراح الميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع الأمين العام للمستشفى.
- الإشراف على إعداد إحتياجات المستشفى من المدربين والتجهيزات اللازمة للتدريب.
- إعداد الدراسات الفنية عن المنح والدورات التدريبية بالداخل والخارج والتي لا ينتهي بمؤهل دراسي واقتراح الاستفادة منها بالتعاون مع الأجهزة العلمية.
- العمل على توفير وسائل التدريب السمعية والبصرية وإنشاء مكتبة تحتوي على أحدث المراجع والدراسات والبحوث والمجلات والنشرات الطبية المختلفة.
- عقد اجتماعات دورية مع موظفي المكتب لتقييم ما تم إنجازه ودراسة المشكلات وحلها وتحسين مستوى التدريب والتطوير ورفع التوصيات والمقترحات
- التعاون مع المراكز الطبية المناظرة في الخارج في مجال التدريب والتأهيل.
- الإشراف على الرسائل والمذكرات التي تصدر عن المكتب.
مادة 5
سادسًا: إدارة الشؤون الإدارية ويختص بالاتي:
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة وتنسيق العمل فيما بينهم و توجيههم ومتابعتهم.
- الإشراف على العلاقات العامة داخل المستشفى وخارجه.
- توزيع وتنسيق العمل بين العاملين بالإدارة ومتابعة توجيه العاملين بما يضمن حسن سير العمل.
- دراسة احتياجات المستشفى من الأيدي العاملة والعمل على توفيرها من خلال قنوات التعيين القانونية.
- تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة شئون العاملين.
- تنفيذ القرارات واللوائح الخاصة بالشئون الإدارية وشئون العاملين بالمستشفى.
- توفير وسائل النقل والإشراف عليها.
- القيام بأعمال أمانة سر لجنة شئون العاملين والتجهيز لعقد اجتماعاتها وإعداد محاضرها ومتابعة تنفيذها.
- القيام بالإجراءات المتعلقة بشئون العاملين الوظيفية من تعيين وترقيات وعلاوات وإعارة وإنهاء خدمة وإعداد القرارات اللازمة لذلك.
- وضع القواعد والأسس اللازمة لإرساء نظام التصنيف الوظيفي وإعداد المعايير القياسية. العمل على تبسيط طرق وأساليب العمل بالمستشفى وحل المشاكل والقضاء على المعوقات.
- الإشراف على حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.
- مسك السجلات والدفاتر والبطاقات والملفات الإدارية.
- القيام بإصدار نشرات دورية و كتيبات ومطبوعات للتعريف بأعمال المستشفى.
- إعداد برامج منظمة للدعاية والإعلان عن نشاط المستشفى بمختلف الوسائل بهدف نشر الوعي بين المواطنين.
- الإعداد والإشراف على الاحتفالات والمهرجانات التي يقيمها المستشفى ويشارك فيها بالداخل والخارج ووضع برامج ترفيهية وثقافية.
- توفير الصحف والمجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بأعمال المستشفى وتنظيم توزيعها -.
- التأمين على أصول وممتلكات المستشفى.
- إعداد برنامج صيانة دورية وشاملة لممتلكات المستشفى.
- مسك بطاقة الحياة الوظيفية للعاملين بالمستشفى.
- تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن سير العمل واحترامه.
- توفير لوازم الأمن الصناعي ولوازم الوقاية الشخصية للعاملين وتنظيم أعمال الحراسة.
- التفتيش المستمر والتأكد بصفة دورية من احتياطات الأمن بالمواقع ومتابعة أعمال التركيبات الكهربائية
- والمعدات والأجهزة بجميع أنواعها والتأكد من سلامتها وتوفير معدات الإطفاء وما يلحقها من تجهيزات ومواد.
- تدريب العاملين بالمستشفى على كيفية استعمال معدات الإطفاء والمشاركة في الندوات واللقاءات الخاصة بالأمن الصناعي والسلامة وإعداد المنشورات والملصقات لتوعية العاملين.
- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.
- متابعة تنفيذ كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بشئون العاملين.
وتباشر الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التالية:-
- قسم شئون العاملين.
- قسم العقود.
- قسم العلاقات العامة.
- قسم الخدمة الوطنية.
- قسم الخدمة الاجتماعية.
- قسم الإعلام.
- قسم النقل والحركة.
قسم شئون العاملين ويختص بالاتي:
- القيام بأعمال التنظيم الهيكلي ودراسة العمل وإعداد معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات ووصف وترتيب وظائف المستشفى وإجراء التعديلات و التحديثات و التطويرات عليها وإعداد وتطوير الأدلة الخاصة بذلك.
- إعداد مشروعات الموازنات الوظيفية والملاكات.
- إعداد المقترحات الخاصة بشئون العاملين في مجالات التعيين والترقية والاجازات والنقل والندب والإعارة والتجنيد والتنسيق العسكري والعلاج الطبي للعاملين والإحالة على المعاش وإنهاء الخدمة والاستقالة وغيره.
- إعداد عقود العمل.
- تولي أمانة لجنة شئون العاملين بالمستشفى وتنفيذ قراراتها.
- إعداد سياسة التدريب لرفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالمستشفى والإشراف بتنفيذها ، وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة داخل المستشفى وخارجه.
- حفظ الملفات الموضوعية والشخصية.
- مسك سجلات حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.
- حفظ بطاقات الحياة الوظيفية.
- إعداد التقارير الدورية عن العاملين بالقسم.
- تلقي احتياجات مختلف الأقسام من العناصر الطبية والطبية المساعدة وغيرها من التخصصات وتبويبها حسب التخصص والعدد المطلوب واتخاذ إجراءات تقييم مؤهلاتها وخبراتها واقتراح درجات تعيينها.
قسم العقود ويختص بالاتي:
- اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع العناصر غير الوطنية.
- المشاركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحويل تذاكر السفر اللازمة لقدوم العناصر التي تم التعاقد المبدئي معها ومنحها تأشيرات الدخول اللازمة وترتيب عمليات استقبالهم بالجماهيرية العظمى.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف بدل الأثاث وعلاوة السكن بحسب الحالة الاجتماعية للعناصر التي لم يتم إيوائها في مساكن تابعة للمستشفى الطبي.
- فتح ملفات شخصية للعاملين بعقود تضم كافة الوثائق والمستندات الخاصة بمؤهلاتهم وخبراتهم ومسوغات التعاقد معهم وما يخص حياتهم الوظيفية بالجماهيرية العظمى.
- العمل على منح العناصر المتعاقد معها تأشيرات الإقامة اللازمة، وكذلك تأشيرات الخروج والعودة عند سفرهم في إجازات مرخص لهم بها وتأشيرات الخروج النهائي عند انتهاء التعاقد.
- القيام بكل الأعمال المتعلقة بالعاملين المتعاقدين في تجديد العقود إلى منحهم العلاوات السنوية والترقيات والإجازات بأنواعها وفتح الحسابات اللازمة لهم بالمصارف وإجراءات تحويل النسب المقررة والنظر في تظلماتهم من القرارات الإدارية والرد عليها والمساهمة في معالجة مشاكل العمل التي تصادفهم وغيرها من المشاكل.
- القيام بأعمال تسوية المستحقات عند إنهاء التعاقد ومنح شهادات الخدمة وخلو الطرف.
- إعداد الإحصائيات اللازمة من العاملين بعقود وتحديثها بصفة دائمة.
- تجميع جميع القرارات والمناشير الخاصة بالعاملين بعقود وطباعتها فى كتيب.
قسم العلاقات العامة ويختص بالاتي:
- تقديم الخدمات الخاصة بالتأشيرات وتجديد الوثائق والحصول على تذاكر السفر وترتيب المهام الرسمية الخاصة بالعاملين بالمستشفى.
- الإشراف على النشاط الترفيهي أو الرياضي أو الاجتماعي للعاملين بالمستشفى.
- تنظيم أعمال الغفارة والحراسة وسلامة المداخل والبوابات.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
قسم الخدمة الوطنية ويختص بالاتي:
- إعداد البرامج الخاصة بتطبيق الخدمة الوطنية في قطاع الصحة والبيئة
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن متابعة إجراءات تطبيق الخدمة الوطنية.
- إعداد تقارير دورية وسنوية عن تطبيق برنامج الخدمة الوطنية في المستشفى.
- متابعة نشاطات الأقسام الطبية والعيادات والصيدليات وتفعيل دورها في مجال الخدمة الوطنية.
قسم الخدمة الاجتماعية ويختص بالاتي:
- الاهتمام بالجانب الإنساني من حياة المريض الذي يحقق له الشعور بالرضا والاطمئنان ، يساعد على التعجيل لشقائه وزيادة فرص علاجه.
- متابعة الحالات المرضية التي تستدعي المتابعة وتقديم الرعاية اللاحقة بعد الخروج من المستشفى.
- معرفة الظروف الاجتماعية والنفسية للمريض التي قد تسببت أو أحدثته ، أو كشفت عنه، بهدف مواجهتها والعمل على إيجاد حلول لها وصولا بالمريض غالى التكييف مع واقعه ومجتمعه، ويتم ذلك بواسطة الأخصائي الاجتماعي داخل المستشفى.
قسم الإعلام ويختص بالاتي:
- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المحلية والرد عليها فيما يتعلق بالمستشفى.
- تقديم المواد والمعلومات الإعلامية إلى وسائل الإعلام المحلية المتعلقة بنشاط المستشفى.
- إعداد صفحة طبية أسبوعية في الصحف المحلية تتحدث عن الفروع الطبية المختلفة والاختصاصات المكونة بالمستشفى.
- إعداد برنامج مرئي لمدة نصف ساعة أسبوعيا وأخر مسموع يغطي نشاطات المستشفى.
- التوثيق الإعلامي المرئي والثابت للعمليات الكبرى والنادرة والمحاضرات والزيارات التي يقوم بها الأساتذة الزوار.
- استصدار الكتيبات والبطاقات الإرشادية.
- إعداد البرامج الإعلامية للاحتفالات الوطنية والدينية وإعداد وتجهيز الأدبيات الخاصة بها.
- تغطية الندوات العلمية التي يشارك فيها المستشفى أو يقيمها وإعداد الكتيبات والملصقات المتعلقة وتوثيقها صحفيا وإذاعيا ومرئياً.
- التنسيق مع الصحف ووسائل الإعلام في نشر مناشط المستشفى بشكل دوري.
- العمل على إنشاء دائرة مرئية مغلقة تربط وحدات المستشفى وأقسامه وإنتاج أشرطة إذاعية للتوعية تبث في هذه الدوائر محليا.
- العمل على إصدار مجموعة كتيبات ترشيدية حول بعض الأمراض يعدها أساتذة اختصاصيون.
- العمل على إقامة معارض دورية للكتاب الطبي داخل المستشفى لتوفير الكتب للأطباء.
- العمل على توفير المجلات والنشرات والدوريات الدولية للأطباء.
قسم النقل والحركة ويختص بالاتي:
- الإشراف على المركبات والآليات الخاصة بالمستشفى.
- مراقبة وضبط إستخدام المركبات والآليات بالمستشفى ومدى التزام سائقيها بالاستخدام الأمثل لها حسب البرامج المعدة لذلك
- الإشراف على تزويد الآليات والمركبات بالوقود والزيوت ومواد التشحيم اللازمة.
- توزيع العمل وتحديد فرق ومناوبات عمل السائقين.
- تحديد احتياجات القسم من قطع الغيار والمعدات لتشغيل الآليات والمركبات.
- العمل على توفير القوى العاملة الفنية اللازمة بالورشة وتدريبهم للرفع من كفاءتهم وقدراتهم.
- اقتراح احتياجات المستشفى من آليات ومركبات لتغطية متطلبات العمل
- إعداد التقارير الدورية والمتبعة عن نشاط القسم والعاملين ورفعها إلى الجهات المختصة.
إدارة الشؤون المالية ويختص بالاتي:
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة وتنسيق العمل فيما بينهم وتوجيههم ومتابعتهم.
- المساهمة في إعداد الدورة المستندية بالمستشفى.
- تنفيذ القوانين واللوائح المالية والتوجيهات الصادرة من جهات الرقابة المالية والمحاسبة والمراجعة الداخلية.
- الرد على الاستفسارات الواردة من داخل وخارج المستشفى.
- إعداد الميزانيات وتقديم المقترحات بشأن تعديلها كلما لزم الأمر.
- إعداد التفويضات المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
- اقتراح إعادة توزيع المخصصات المالية بالميزانية وفي حدود ما هو معتمد.
- الأشراف على مسك سجلات الاعتمادات المستندية.
- التنسيق بين الأقسام ذات العلاقة في إتمام الإجراءات الجمركية وتدبير وسائل النقل لضمان وصول البضائع للمخازن في الوقت المناسب.
- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمرفق.
- متابعة فتح بطاقات لكل صنف على حده وبطاقات صرف القسائم الفواتير وأذونات الاستلام والتسليم.
- الاشتراك في لجان الفحص والاستلام للبضائع الواردة.
قسم التأمين الصحي ويختص بالاتي:
- التنسيق بين المستشفى وشركة التأمين الطبي.
- إعداد الكشوفات المالية الخاصة بإحالة المبالغ المالية لشركة التأمين ومتابعتها.
- متابعة الشكاوى المقدمة ضد المستشفى والتي تطالب بالتعويض نتيجة للأخطاء الطبية.
- إتمام إجراءات تعويض المتضررين.
إدارة الشئون الفنية والهندسية وتختص بالاتي:
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة وتنسيق العمل فيما بينهم و توجيههم ومتابعتهم.
وتباشر اختصاصاتها من خلال التخصصات التالية:
- قسم الشئون الكهربائية.
- قسم الشئون الميكانيكية.
- قسم الشؤون المدنية.
- قسم متابعة المشروعات.
- قسم الاتصالات والمعلوماتية.
- قسم الأمن والسلامة.
قسم الشؤون الكهربائية ويختص بالاتي:
- الإشراف على تطوير الآلات والمعدات الكهربائية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها
- تقديم الرأي الفني المتعلق بمدى سلامة المواصفات والتصاميم الكهربائية.
- الإشراف على تأمين وتقدير احتياجات الأجهزة والمعدات الكهربائية من قطع غيار ومستلزمات التشغيل.
- الإشراف في القيام بعليمات التخطيط وعمليات إنشاء وتركيب المعدات والأجهزة الكهربائية.
- المشاركة في اختيار الأدوات والأجهزة الكهربائية اللازمة للصيانة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة
- المشاركة في دراسة المتطلبات المحركة لآلات توليد وتوزيع القوة الكهربائية.
- دراسة حالات الأعطال التي تؤثر على كفاءة التشغيل واقتراح الإصلاحات اللازمة لأعمال الصيانة.
- متابعة التطورات العلمية في مجال التخصص للاستفادة منها.
- الاشتراك في اللجان الفنية المتخصصة بمجال الكهرباء.
- الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في مجال الهندسة الكهربائية للاستفادة منها في مجال العمل.
- إعداد التقارير الفنية الدورية في مجال العمل
- توزيع وتنسيق العمل بين العاملين والفنيين بالقسم والإشراف عليهم.
قسم الشؤون الميكانيكية ويختص بالاتي:
- الإشراف على تطوير الآلات والمعدات الميكانيكية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها.
- تقديم الرأي الفني المتعلق بمدى سلامة المواصفات والتصاميم الميكانيكية.
- الإشراف على تأمين وتقدير احتياجات الأجهزة والمعدات الميكانيكية من قطع غيار ومستلزمات التشغيل.
- الإشراف في القيام بعمليات التخطيط وعمليات إنشاء وتركيب المعدات والأجهزة الميكانيكية.
- العمل على تطوير وتحسين أجهزة التكييف والتبريد أو المباني وغيرها.
- دراسة حالات الأعطال التي تؤثر على كفاءة التشغيل واقتراح الإصلاحات اللازمة.
- الاشتراك في اللجان الفنية المتخصصة بمجال الكهرباء والميكانيكا.
- الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية للاستفادة منها في مجال العمل.
- الاشتراك في وضع برامج الوقاية من المواد المشعة والتخلص من البقايا المشعة وغيرها.
- الإشراف على تشغيل وصيانة المعدات والمنظومات التالية: معدات التعقيم والغسيل – معدات المطبخ – معدات المغسلة – معدات المستشفى وملحقاتها – شبكة الأنابيب – محطة المعالجة والتخلص من مخلفات الصرف – أعمال الأنابيب والسمكرة الصحية – نظام غاز الاشتعال… الخ.
- إعداد التقارير الفنية الدورية في مجال العمل.
- إعداد المواصفات اللازمة لتنقية مياه الشرب تطهير ومصادرها ومتابعة طرق استغلالها.
- الإشراف إلي تحليل مياه الشرب لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات الفنية.
- إضافة كميات معينة من المواد الكيماوية كالكلس والامونيا وغيرها لإزالة الروائح وتصفية المياه وتعقيمها..
- متابعة وفحص وتحليل عينات المياه المأخوذة من محطة التحلية بصفة دورية والتأكد من صلاحيتها للاستعمال البشري بكافة أنواعه حسب المواصفات الموضوعية.
- مراقبة استخدام المواد الكيماوية في محطة التحلية حسب أنواعها والنسب المقررة منها.
- تحديد احتياجات المعمل ومستلزمات التحليل اللازمة للعمل
- إعداد التقارير اللازمة عن مدى المعايير والمواصفات العلمية الموضوعة للمياه المنتجة من محطة التحلية أو المستخدمة للشرب ورفعها إلى الجهات المختصة.
- تخطيط وتنظيم أعمال ونشاطات مصنع الغازات وتصريف شؤونه.
- البحث في طرق التوثيق للمعلومات والبيانات الخاصة بتشغيل المنظومات والاطلاع على النماذج المعدة لذلك ومناقشتها مع المختصين المعدين لها واعتمادها.
- البحث في المشاكل الموجودة بالأنظمة وإمكانيات إيجاد الحلول المناسبة لها ومدى إمكانية تطوير أو تحوير هذه الأنظمة لتحسين الأداء.
- ترتيب إجراءات الاختبارات الموسمية والدورية ومتابعتها.
- متابعة تطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العامة.
- الإشراف والمتابعة لبرنامج الدورات التدريبية لتأهيل العاملين المكلفين بالتشغيل والصيانة للأنظمة.
- الإشراف والمتابعة لحركة تسويق فائض الإنتاج من الغازات الطبية.
- التنسيق مع باقي الأقسام الفنية في كل ما يتعلق بنشاط مصنع الغازات الطبية.
- الإشراف والمتابعة لحركة تسويق فائض الإنتاج من الغازات الطبية.
- الإشراف على إعداد تقارير نشاطات القسم والعاملين.
قسم الشؤون المدنية ويختص بالاتي:
- التنسيق والإشراف على الأعمال اليومية في القسم ووضع نظام للعمل وتوزيعه على موظفي القسم وتوجيههم بما يضمن حسن سير وانتظام العمل.
- متابعة أعمال الصيانة وفقا للعقود المبرمة بين المستشفى والشركة.
- القيام بأعمال التصميم المعماري الإنشائي للمباني وتصميم الطرق ومواقف السيارات بالمستشفى.
- متابعة تنفيذ المشاريع التابعة للمستشفى التي تتمثل في مشاريع الإنشاء والصيانة المختلفة.
- تقديم الدراسات والمقترحات التي تخدم مصلحة المستشفى في نطاق اختصاصاته.
قسم الاتصالات والمعلوماتية ويختص بالاتي:
- الإشراف والمتابعة على أعمال التشغيل والصيانة اليومية والدورية وأعمال الصيانة الطارئة وإعداد تقارير فنية عن المشاكل وعن حجم العراقيل التي تواجه توفير قطع الغيار.
- دراسة الأعطال ومشاكل التشغيل للمعدات والأجهزة والقيام بإصلاحها وصيانتها حسب توجيهات المهندس المختص.
- صيانة وإصلاح أجهزة ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- تنفيذ التركيبات الكهربائية والالكترونية المستجدة طبقا للمواصفات المطلوبة.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية والفنية وعن نشاط القسم والعاملين.
- استكمال دورة المعلومات وتجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالشئون الإدارية والشؤون المالية وشئون التشخيص والعلاج.
- إعداد برامج لمراقبة عملية تجميع المعلومات آليا بواسطة الحاسب الآلي.
- دراسة هدف البرامج وحصيلة المتطلبات وطبيعة ومصادر المعلومات والأدوية عن الخدمات والتنظيم الداخلي وبعض المراجعات الأخرى المطلوبة.
- استعمال المواصفات والإرشادات المعدة من قبل محلل النظم ·
- وضع برنامج وتنظيم زمني لعمليات إعداد المعلومات للعقل الآلي.
- الإشراف على تشغيل الحاسب الآلي واكتشاف أية أخطاء قد تحدث على نظام العمل.
- إجراء تعديلات وتحسينات في البرامج القديمة لتواكب احتياجات وتغيرات ظروف العمل ونظام المعلومات.
- متابعة العاملين على إدخال وتعديل البيانات والإحصائيات.
قسم متابعة المشروعات ويختص بالاتي:
- إعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بالتعديلات والتوسعات المراد إدخالها لتطوير بعض مرافق المستشفى.
- حفظ العقود التي يتم إبرامها والرسومات الخاصة بالمشاريع وتبويبها وترتيبها لسهولة الرجوع اليها.
- إعداد تقارير فنية ومالية دورية وسنوية عن المشروعات والمصروفات الفعلية عليها
- الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تخص المستشفى ومتابعتها.
قسم الأمن والسلامة المهنية ويختص بالاتي:
- وضع الخطط وإعداد المقترحات اللازمة بما يضمن تطوير وتحسين الخدمات المقدمة. في مجال والسلامة ومواكبة أحدث الأساليب في مجال الحماية.
- المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والنشرات والملصقات الخاصة بالأمن والسلامة ومتابعة تنفيذها.
- المشاركة في رسم السياسات التنفيذية والمحافظة على مرافق المستشفى والأجهزة والمعدات والآليات من التلف والضياع
- إصدار التعليمات اللازمة للسيطرة وتلافي الأضرار في حالات الكوارث والطوارئ.
- التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة عند وقوع الحوادث.
- تقديم خدمات الأمن والسلامة لنزلاء أقسام الإيواء بالمستشفى.
- التفتيش على أوضاع المباني والتركيبات الكهربائية للتأكد من سلامتها من الأخطار.
- الكشف الدوري المنتظم على منظومة الإنذار المبكر وذلك لضمان عمل هذه المنظومة بصورة جيدة دائما
- الكشف الدوري المنتظم على خراطيم المياه الموزعة على جميع أنحاء المستشفى من حيث صلاحيتها للعمل من عدمه.
- أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى.
إدارة الصيدلة والإمداد الطبي ويختص بالاتي:
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة وتنسيق العمل فيما بينهم و توجيههم ومتابعتهم.
- إنشاء وتجهيز وتطوير الصيدليات بالقدر الذي يختص به المستشفى
- إيجاد الترتيبات المناسبة لضمان توفير الأدوية والمعدات والتجهيزات والمستلزمات الطبية وغير ذلك من الاحتياجات وفي كافة الأوقات والظروف.
- إيجاد الترتيبات المناسبة للمحافظة على صيانة الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانية اللازمة لعمل المرفق في كل الأوقات وفي جميع الظروف.
وتباشر الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التالية:
- قسم المستلزمات.
- قسم المخازن الطبية.
- قسم الصيدلة
- قسم صيانة المعدات الطبية
قسم المستلزمات ويختص بالاتي:
- الإشراف على طلب المستلزمات والمعدات من مخازن جهاز الإمداد الطبي وفقا للكميات والنسب والتواريخ المقررة أو من غيرها.
- العمل على توفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفى من مصادرها في الداخل والخارج وفق برنامج سنوي مقرراً وطبقاً للحاجة بإعداد مخزون كافي لاحتياجات المستشفى.
- التوصية باختيار المعدات والمستلزمات الطبية الأخرى المناسبة في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المستشفى.
- التعاون مع الجهات الأخرى داخل المستشفى الطبي وخارجه في تحديد مواصفات المعدات والمستلزمات الطبية في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المستشفى.
- العمل على توفير مخزونات كافية من المعدات والمستلزمات الطبية مع وجود ترتيبات كافية مع الجهات المعنية لاستيرادها وتوفيرها دون انقطاع وفي كل الظروف.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمستشفى.
قسم المخازن الطبية:
- الإشراف على المخازن الأدوية والمعدات والمستلزمات الرئيسية والفرعية والمشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها للمشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمستشفى.
- تخزين الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بما يكفل سلامة حفظها وسرعة تناولها.
- حفظ مستندات التخزين والصرف الخاصة بالأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات بما يكفل ضبط حركة المخزون والمنصرف منها وإعداد معدلات صرفها وتحديد رصيدها وما قارب علي نفاذها وتوفير السجلات اللازمة وفق لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
قسم الحسابات ويختص بالاتي:
- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وتقديمها مرفقة بتقرير المركز المالي للمستشفى.
- إعداد نماذج إحالة المتقاعدين والمتوفين من موظفي المستشفى إلى الضمان الاجتماعي وشهادات الدفع الأخيرة وشهادات المرتب.
- اعداد القيود اليومية اللازمة ومراجعتها ومتابعة تسجيلها بالسجلات والدفاتر المحاسبية المعتمدة.
- القيام باعمال التحليل المالي للميزانيات والحسابات الختامية للمستشفى.
- إعداد الحساب الختامي ومتابعة اعتماده.
قسم الإيرادات ويختص بالاتي:
- جباية رسوم مواقف السيارات بالمستشفى والمقاهي والعربات المتحركة الواقعة داخل المستشفى.
- التعويضات الناجمة عن الأضرار المتعلقة بأصول وأثاث المستشفى.
- جمع رسوم الممارسات والعطاءات التي تمارسها إدارة المستشفى.
قسم الخزينة ويختص بالاتي:
- مسك مستندات ووثائق رصيد تذاكر السفر والصرف منها وفقا للتشريعات النافذة وتحديدهم كلما اقتضى الأمر ذلك.
- ضبط عمليات الإيرادات والمصروفات والتأكد من سلامتها بالإدارة والمكاتب.
- إعداد الصكوك الخاصة بها في موعدها المحدد ومراعاة خصم ما يستوجب خصمه.
- متابعة حسابات المصارف وفتح سجلات المتابعة الخاصة بها.
- متابعة التحصيل بصفة دورية ومستمرة لضمان تدفق السيولة النقدية.
قسم المخازن المشتريات ويختص بالاتي:
- الأشراف على الأقسام التابعة بالقسم وتنسيق العمل فيما بينهم وتوجيههم ومتابعتهم
- الإشراف على توفير الاحتياجات من السلع والمواد ومستلزمات التشغيل وغيرها.
- الإشراف على شراء المواد المطلوبة والمعدات والآليات والأجهزة حسب النظم والقواعد المعمول بها والإشراف على
- تخزينها وفقاً للأسس العلمية المتبعة في أسلوب التخزين.
- الاشتراك في وضع سياسات الشراء والتخزين للسلع والبضائع واختيار المناسب منها على ضوء الميزانية التقديرية الموضوعة
- الأشراف على تخزين البضائع والمواد بما يكفل المحافظة عليها وسهولة تداولها.
- الاشتراك في إعداد سياسات تكفل استمرار وجود الأصناف والمواد بالمخازن.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
- إعداد البيانات عن الارتباطات والالتزامات والمبالغ المنصرفة كل شهر وتقديم التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر تبي المصروفات في كل بند ومقارنتها بالاعتمادات والمخصصات المدرجة بالميزانيات
- إعداد التقارير المالية والعاجلة وتقديمها الي الإدارة.
- الإشراف على إعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاط المستشفى بالتعاون مع المكاتب الأخرى.
- المشاركة في إعداد السياسة المالية والميزانية التقديرية.
- متابعة واعتماد صرف العهد المستديمة والمؤقتة وفي إطار اللوائح المعتمدة.
- المشاركة في لجان المشتريات المحلية والخارجية.
- توزيع العمل بين العاملين بالقسم وتوفير احتياجاتهم من مطبوعات وقرطاسية وغيرها
- اعتماد السجلات والدفاتر المحاسبية الواجب مسكها
- القيام بالجرد المفاجئ للخزينة الرئيسية والخزائن الفرعية من حين لآخر.
- متابعة أصول وممتلكات المستشفى من خلال مسك سجل الأصول.
- فتح ملفات وسجلات المتابعة خاصة بالإدارة والمكاتب التابعة لها.
- إعداد التقارير الدورية الشهرية والسنوية حول الأنشطة المالية -20 المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
وتباشر الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التالية:
- قسم المرتبات.
- قسم الحسابات.
- قسم الإيرادات.
- قسم الخزينة.
- قسم المخازن والمشتريات.
- قسم التأمين الصحي.
قسم المرتبات ويختص بالاتي:
- القيام بكافة أعمال الشئون المالية وضبط الحسابات اليومية والشهرية مع إعداد القسائم وبطاقات حركة المرتبات ومسك السجلات المالية والدفاتر التحليلية اللازمة لإثبات جميع العمليات المالية وغيرها من القيود الحسابية وإعداد موازين المراجعة الشهرية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة
- إحالة الرسوم والضرائب والاستقطاعات وغيرها إلي الجهات المختصة.
- إعداد كشوفات المرتبات والأجور
- صرف الأدوية والمعدات والمستلزمات للصيدليات الفرعية بالمستشفى وإعداد كشوفات شهرية بعملية الصرف.
قسم الصيدلية ويختص بالاتي:
- الأشراف على إقامة وتسيير صيدليات المستشفى وصيدلية العيادات الخارجية وفقا لأرفع المستويات.
- الإشراف على طلب الأدوية من مخازن جهاز الإمداد الطبي وتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وفقاً للكميات والنسب والتواريخ المقررة.
- العمل على توفير الأدوية للمستشفى من مصادرها في الداخل والخارج وفق برنامج سنوي مقرراً وطبقاً للحاجة وإعداد مخزون كافي لاحتياجات المستشفى مع تحديد نقطة إعادة الطلب بطريقة سليمة.
- الإشراف على وضع وتطوير أنظمة العمل في صيدليات المستشفى وصرف الأدوية للمرضى بالأقسام.
- التوصية باختيار الأدوية المناسبة في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المستشفى.
- المساهمة في إعداد قائمة للأدوية المعتمدة.
- التعاون مع الجهات الأخرى داخل المستشفى وخارجه في تحديد مواصفات الأدوية الطبية في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المستشفى.
- العمل على تطوير مهارات الصيادلة والباحثين والفنيين في الصيدلة والمخازن.
- الإشراف على مخازن الأدوية الرئيسية والفرعية الخاضعة للاختصاص.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمستشفى.
قسم صيانة المعدات الطبيعة ويختص بالاتي:
- إصلاح وصيانة المعدات والأجهزة الطبية التابعة للمستشفى
- العمل على تنمية القدرات الفنية للعاملين بالقسم لرفع مستوى أدائهم وكفاءتهم.
- إعداد محاضر الفحص والإصلاح والمقايسات واذونات صرف قطع الغيار.
- أعداد قوائم قطع الغيار اللازمة لأعمال صيانة الأجهزة والمعدات وغيرها.
- التعاون مع الجهات الأخرى داخل المستشفى وخارجه في تحديد مواصفات المعدات في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المستشفى.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمستشفى.
إدارة الشئون الطبية وتختص بالاتي:
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة وتنسيق العمل فيما بينهم وتوجيههم ومتابعتهم.
- متابعة الحالات التي يتم علاجها بالخارج واستكمال العلاج والإشراف على تقديم المتابعة الصحية الدورية للمرضى الذين انهوا علاجهم الإيوائي في المستشفى
- المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث والتعليم والتدريب في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المستشفى.
- التقييم العلمي للاطباء وأعضاء المهن الطبية الأخرى والمتعاونين مع المستشفى.
- المشاركة في أعمال اللجنة العلمية.
- البحث والتقصي عن الأخطاء المهنية والمسئولية الطبية وإعداد التقارير التي تطلب منه للجان المختصة أو غيرها من الجهات الرسمية.
- وضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف المستشفى في الخدمات كالتشخيص والعلاج الإيواء العلاجي والتمريض والمتابعة وإسنادها إلى الأقسام المختصة للتنفيذ
- إنشاء وتجهيز وتسيير وتطوير الأقسام الطبية بالمستشفى والإشراف عليها ومتابعتها.
- تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات المعتمدة لتقديم الخدمات الطبية، والأشراف على خدمات التشخيص
- والعلاج التي تقدمها الأقسام الطبية الإيوائية والعيادات الخارجية التابعة للمستشفى.
- الإشراف على إقامة وتجهيز وتشغيل وتسيير وتطوير الأقسام التشخيصية والعلاجية بالمستشفى وفقاً لأرقى المستويات.
- العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإيواء المرضى بالأماكن الإيوائية العلاجية بالمستشفى.
- الإشراف على خدمات ومتابعة الحالات المزمنة والمستعصية أو الصعبة في مجال اختصاص كل قسم من الأقسام الطبية والتشخيصية بالمستشفى.
- متابعة الحالات التي يتم علاجها بالخارج واستكمال العلاج والأشراف على تقديم المتابعة الصحية الدورية للمرضى الذين انهوا علاجهم الإيوائي في المستشفى.
- المساهمة في تطوير وسائل وأدوات التشخيص والعلاج العام والتخصصي في حدود أهداف المستشفى
- الأشراف على إنشاء وتجهيز وتسيير وتطوير مختبرات المستشفى
- وضع أدلة إجرائية للتحليلات المختبرية المعتمدة والإشراف على تنفيذها
- إنشاء وتجهيز وتسيير وتطوير المختبرات الطبية والبحثية بالقدر الذي يختص به المستشفى.
- إيجاد الترتيبات المناسبة لضمان توفير المواد للمختبرات والمعدات والتجهيزات والمستلزمات الطبية وغير ذلك من الاحتياجات في كافة الأوقات والظروف.
- إيجاد الترتيبات المناسبة للمحافظة على الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لعمل المستشفى في كل الأوقات وفي جميع الظروف.
- اعتماد النماذج والسجلات الخاصة بالعلاج والإحالة للإيواء وتمام الشفاء والمتابعة.
- التعاون مع الأقسام الطبية و الأطباء و المعالجين وقسم الصيدلة في شأن التوجيه لاستيراد أو تصنيع بعض الأدوية وأدوات العلاج والمساهمة في تحديد المواصفات المطلوبة فيها
- تطوير مهارات الأطباء والفنيين في مجال التشخيص والعلاج وتدريب أطباء الامتياز والتمريض والفنيين.
وتباشر الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التالية:
- الأقسام العلاجية.
- الأقسام التشخيصية.
- قسم شئون التمريض.
- قسم الإحصاء الطبي.
- قسم الرعاية الصحية والتغذية.
- المكتبة الطبية.
قسم التمريض ويختص بالاتي:
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة وتنسيق العمل فيما بينهم وتوجيههم ومتابعتهم
- التأكد من توفير خدمات تمريض عالية للمرضى وتنفيذ تعليمات الأطباء
- وضع سياسات التمريض والإجراءات المنفذة لها بما يعكس المستوى العالي لها.
- العمل على وضع برنامج علمي وعملي للتدريب المستمر لهيئة التمريض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في اختيار عناصر التمريض للعمل بالمستشفى
- الإشراف على نظافة مشتملا المستشفى من أسرة ومعدات.
- الإشراف في إعداد النشرات والتعليمات الفنية في شئون التمريض.
- الاشتراك في الاجتماعات التي تعقد بالمستشفى وتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين الخدمات الطبية بالمستشفى
- الإشراف على تنفيذ اللوائح والنظم المعمول بها التي تحكم مجال العمل.
- العمل على خلق روح التعاون بين هيئة التمريض والأطباء والمرضى
- الإشراف على استقبال المرضى بالعيادات الخارجية.
- الإشراف على الممرضين وتوزيع العمل والمناوبات بينهم حسب الجدول المحدد.
- التأكد من قيام الممرضين برعاية المرضى من حيث النظافة والتغذية والدواء
- الإشراف على تحضير الأدوات والمعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية
- مراقبة تنفيذ تعليمات الأطباء بشأن تقديم الخدمات العلاجية للمرضى في المواعيد المحددة وكيفية تعاطيه.
- تحديد احتياجات الخدمة التمريضية من مستلزمات وأدوات ومعدات طبية وأدوية.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط العمل والعاملين.
قسم الإحصاء الطبي ويختص بالاتي:
- جمع الإحصاءات المتعلقة فيما يخص المواليد والوفيات.
- تسجيل حالات الولادة في المستشفى.
- تسجيل حالات الوفيات التي تحدث بالمستشفى.
- تسجيل حالات المترددين على المستشفى لغرض العلاج.
- إعداد الإحصائيات المتضمنة لعدد العمليات.
- إعداد الإحصائيات الخاصة بالأشعة المقطعية والتحاليل الطبية والأشعة السينية.
- إعداد الإحصائيات الخاصة بتسجيل حالات الدخول للمستشفى.
قسم الرعاية الصحية والتغذية ويختص بالاتي:
- متابعة تنفيذ برامج التطعيمات والتحصين ضد الأمراض والقيام بالحملات والمسوحات في هذا الشأن.
- إعداد ومتابعة وتقييم برامج الرعاية الصحية الأولية وفق النظم والإجراءات النافذة.
- الإشراف الفني ومتابعة الأقسام التشخيصية والعلاجية بالمستشفى.
- متابعة تنفيذ التشريعات الصحية النافذة في مجال الرعاية الصحية الأولية والتعاون مع القطاعات الأخرى.
- متابعة أعمال اللجان الوطنية ذات العلاقة.
- الإشراف على البرامج المتعلقة بصحة الأم والطفل.
- إعداد القوائم الغذائية الخاصة بأنواعها من أغذية علاجية عامة وتغذية علاجية خاصة وتحديد مواعيد دورية أسبوعية – نصف شهرية – شهرية لتقديم هذه القوائم.
- تأمين كميات وأنواع الأغذية على ضوء احتياجات المستشفى.
- استلام الأغذية والتأكد من كميتها وفحص نوعيتها وتخزينها وفق الشروط والمواصفات الصحية الخاصة بكل منها.
- تدوين أنواع الأغذية التي يوصي الأطباء المعالجون بتقديمها الي مرضى الأقسام العلاجية وذلك من واقع سجلاتهم الطبية.
- تحضير الغذاء وتجهيزه ومراجعة مكونات الوجبة بكل مريض وإيصالها له في الوقت المحدد طبقاً لنظام أوقات توزيع الوجبات الغذائية الثلاثة.
- الحرص التام على نظافة القسم والأدوات المستخدمة وكذلك على سلامة تخزين الأغذية، فضلا على سلامة طرق تحضيرها وتداولها وإيصالها للمرضى طبقا للشروط والمواصفات الصحية.
المكتبة الطبية وتختص بالاتي:
- إعداد فهرس بكافة المراجع المتوفرة من كتب ودوريات ونشرات.
- إصدار ملخص شهري بكافة المراجع المتوفرة.
- التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالمستشفى حول تحديد المراجع اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج والعمل على توفيرها.
- ربط العلاقات الوثيقة مع مختلف المكتبات بالداخل و تبادل المراجع العلمية معها.
- المشاركة في معارض الكتب وتحديد المراجع التي يمكن توفرها منها واتخاذ إجراءات الشراء بعد موافقة الجهة المختصة بالمستشفى.
- توثيق العلاقات مع دور النشر المحلية والعربية والإقليمية والدولية والحصول على قوائم إصداراتها أولاً بأول ، والاستفادة منها في تدعيم المكتبة بالمراجع الطبية والعلمية.
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لربط العلاقات مع المكتبات المتمثلة بالخارج و تبادل المراجع والدوريات والنشرات معها.
- حصر وتحديد الدوريات التي يمكن الاشتراك بها.
- المشاركة في أعمال الجرد الدوري والسنوي.
- إعداد وتقديم تقارير دورية عن نشاط المكتبة.
مادة 6
يحدد عدد الإدارات بكل مستشفى أو مركز تخصصي وفقا لمعدلات الأداء المعتمدة له.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى المخاطبين به تنفيذه.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة
- صدر في: 2009/08/20 م