Skip to main content

قرار رقم 720 لسنة 2013 م بتنظيم مصلحة أملاك الدولة 

12 نوفمبر 2013

قرار رقم 720 لسنة 2013 م بتنظيم مصلحة أملاك الدولة 

 مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادي بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 60 بتاريخ 2013/2/14 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 26 بتاريخ 2013/9/8 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 18395 بتاريخ 2013/9/17 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2013 ميلادي.

قرر 

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار تنظيم مصلحة أملاك الدولة المنشأة بالقانون رقم 48 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه.

مادة 2 

مصلحة أملاك الدولة مصلحة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة المالية.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس وتنشأ لها فروع أو مكاتب داخل ليبيا بقرار من مجلس إدارة المصلحة بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.

مادة 4 

تتولى مصلحة أملاك الدولة إعداد الخطط والبرامج اللازمة لكيفية التصرف والإدارة والحماية للعقارات المملوكة للدولة، والإشراف على بناء وشراء و الإنتفاع و إستثمار عوائد أملاك الدولة سواء بالداخل أو بالخارج وإدارتها وصيانتها ومتابعة حصرها وإمساك السجلات المتعلقة بها ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إدارة وحماية العقارات المملوكة للدولة بما في ذلك المباني الإدارية وحصرها وتوثيقها والمحافظة عليها.
  2. اقتراح التشريعات والنظم الخاصة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة والتعويضات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة ومباشرة الشؤون الخاصة بعقارات الدولة في مسارات مشروعات المنفعة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. تنفيذ النظم والتشريعات المتعلقة بالتصرف في العقارات المملوكة للدولة في حدود الاختصاصات المنوطة بها.
  4. استثمار عوائد الانتفاع بالعقارات التي تتولى إدارتها.
  5. ممارسة الاختصاصات اللازمة لتنفيذ تشريعات الملكية العقارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. الإشراف على أعمال لجان تخصيص العقارات التي تشكل وفقا للتشريعات النافذة بما في ذلك العقارات الواقعة في نطاق المحافظات والبلديات بحسب الأحوال.
  7. تحصيل الإيرادات المترتبة على إدارة واستثمار العقارات المملوكة للدولة في الداخل والخارج.
  8. اقتراح لائحة أسعار الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والأسس الخاصة بتقدير العقارات وإحالتها لمجلس الوزراء للاعتماد 
  9. إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير وشراء المقار اللازمة للجهات الحكومية على أن يكون الشراء وفقا للمخصصات المالية المدرجة بالميزانية العامة.
  10. إتخاذ إجراءات الإخلاء الإداري وفقا للتشريعات النافذة..
  11. اقتراح الضوابط اللازمة لتنظيم اللافتات واللوحات الاعلانية على الطرقات والفضاء العام والعمل على تنفيذها.
  12.  إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المقار اللازمة للهيئات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية داخل ليبيا بمراعاة التشريعات النافذة في هذا الشأن.

وللمصلحة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:

  1. إجراء كافة التصرفات القانونية اللازمة.
  2. تملك الأصول والموجودات والمعدات وغيرها.

مادة 5

تدار المصلحة بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية.

مادة 6

يتولى مجلس إدارة المصلحة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها وله على الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال إختصاص المصلحة.
  2. إقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمصلحة وعرضها على وزير المالية.
  3. إقتراح الميزانية السنوية للمصلحة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها لمجلس الوزراء للاعتماد.
  4. وضع الضوابط اللازمة لإدارة أموال المصلحة واستثمارها والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها.
  5. فتح الفروع والمكاتب التابعة للمصلحة بالمناطق بحسب الحاجة.
  6. الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال فروع ومكاتب المصلحة.
  7. دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط المصلحة.

مادة 7

يتولى رئيس مجلس إدارة المصلحة ما يلي:

  1. الإشراف على شؤون المصلحة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذة
  2. الإشراف الإداري المباشر على الجهاز الوظيفي للمصلحة وإدارة وتصريف شؤون المصلحة وتنظيم أعمالها.
  3. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  4. عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس الإدارة للبت فيها.
  5. إعداد مشروع الميزانية وعرضه للإعتماد.
  6. العمل على تطوير نظام العمل في المصلحة.
  7. ممارسة الإختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للمصلحة مما يلي:

  1. ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
  2. الإيرادات الناتجة عن عقود الانتفاع والاستثمار التي تبرمها المصلحة وفقا للوائح المصلحة والتشريعات النافذة
  3. أي موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.

مادة 9

تكون للمصلحة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمصلحة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 10

يجوز للمصلحة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مادة 11

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المصلحة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير المالية بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المصلحة.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ
  • 20/ محرم/ 1435 هجري
  • الموافق 2013/11/12 ميلادي