Skip to main content

قرار رقم 370 لسنة 1979 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين

27 ديسمبر 1979

قرار رقم 370 لسنة 1979 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 78 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 رمضان 1396 هـ الموافق 22 سبتمبر 1976 م باعتبار بعض المشروعات المدرسية بمدينة طرابلس وتاجوراء وجنزور من أعمال المنفعة العامة.
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 10 الأول 1393 هـ ربيع الأول الموافق 13 أبريل 1973 م باعتبار مشروع قيام بلدية طرابلس تقسيم أو إ عادة تقسيم الأراضي الفضاء لإعداد (6000) ستة آلاف قطعة أرض لبيعها الى المواطنين للبناء عليها من أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى الطلبات المقدمة من المواطنين/ عبد الله محمد سليمان وأحمد على قراب وشريكته ورمضان محمد عبد النبي برغبتهم في رد عقاراتهم إليهم.

الأول – موضوع كراسة التصديق العقارى رقم (9709) الكائن بطرابلس/ النوفليين.

الثاني – موضوع كراسة التصدية العقاري رقم (45076) الكائن بطرابلس/ قرقارش.

الثالث –  موضوع كراسة التصديق العقارى رقم (17137) الكائن بطرابلس/ شهداء الهاني.

والمشمولة بقراري مجلس الوزراء المشار إليهما.

  • وحيث أنه لم يبدأ فى تنفيذ المشروعات التي صدر قراري مجلس الوزراء المشار إليهما باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات رغم انقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة رقم 29 من القانون رقم 116/ 1972 م السالف الذكر.
  • وبما أنه لم يتم صرف التعويضات المقررة الى أصحاب تلك العقارات.

قرر

مادة 1

ترد العقارات موضوع كراسة التصديق العقارى رقم (9709) الكائن بطرابلس/ النوفليين، وموضوع كراسة التصديق العقارى رقم (45016) الكائن بطرابلس/ قرقارش، وموضوع كراسة التصديق العقارى رقم (17137/ ف) الكائن بطرابلس شهداء/ الهاني، المشمولين بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 13 أبريل 1973 باعتبار مشروع قيام بلدية طرابلس تقسيم أو اعادة تقسيم الأراضي الفضاء لاعداد (6000) ستة آلاف قطعة أرض لبيعها الى المواطنين للبناء عليها من أعمال المنفعة العامة وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 رمضان 1396 هـ الموافق 22 سبتمبر 1976 م باعتبار بعض المشروعات

المدرسية بمدينة طرابلس وتاجوراء وجنزور من أعمال المنفعة العامة. 

وذلك الى ملاكها السابقين بما لها من حقوق وما عليها من قيود أو رهنيات مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويسجل فى مكاتب التسجيل العقاري المختصة دون مصاريف أو رسوم، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
  • صدر بتاريخ 7 صفر 1388 من وفاة الرسول 
  • الموافق 27 ديسمبر 1979 م