قرار رقم 370 لسنة 1979 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 370 لسنة 1979 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان،

الأول – موضوع كراسة التصديق العقارى رقم (9709) الكائن بطرابلس/ النوفليين.

الثاني – موضوع كراسة التصدية العقاري رقم (45076) الكائن بطرابلس/ قرقارش.

الثالث –  موضوع كراسة التصديق العقارى رقم (17137) الكائن بطرابلس/ شهداء الهاني.

والمشمولة بقراري مجلس الوزراء المشار إليهما.

قرر

مادة 1

ترد العقارات موضوع كراسة التصديق العقارى رقم (9709) الكائن بطرابلس/ النوفليين، وموضوع كراسة التصديق العقارى رقم (45016) الكائن بطرابلس/ قرقارش، وموضوع كراسة التصديق العقارى رقم (17137/ ف) الكائن بطرابلس شهداء/ الهاني، المشمولين بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 13 أبريل 1973 باعتبار مشروع قيام بلدية طرابلس تقسيم أو اعادة تقسيم الأراضي الفضاء لاعداد (6000) ستة آلاف قطعة أرض لبيعها الى المواطنين للبناء عليها من أعمال المنفعة العامة وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 رمضان 1396 هـ الموافق 22 سبتمبر 1976 م باعتبار بعض المشروعات

المدرسية بمدينة طرابلس وتاجوراء وجنزور من أعمال المنفعة العامة. 

وذلك الى ملاكها السابقين بما لها من حقوق وما عليها من قيود أو رهنيات مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويسجل فى مكاتب التسجيل العقاري المختصة دون مصاريف أو رسوم، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly