أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي

22 نوفمبر 1956

قرار بتعديل المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من القانون رقم 37 لسنة 1956 بشأن التوثيق القضائي.
  • وعلى القرار الصادر في 31 يوليه سنة 1956 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي وبعد أخذ رأى نظار العدل في الولايات الثلاث.

المادة 1

تضاف إلى المادة 3 من القرار الصادر فى 31 يولية سنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق القضائي فقرة جديدة بالنص الاتي:

ويجوز أن يكون أداء الائمة لليمين المذكورة أمام القاضي الجزئي أو أمام احد الموثقين.

المادة 2

يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 19 ربيع الثاني سنة 1376 هـ.
  • الموافق 22 نوفمبر سنة 1956م.
  • محيى الدين فكيني 
  • وزير العدل
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount