وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا عما هوآت
مادة 1
يعين في رتبة رئيس أول بالجيش الليبى كل من الضابطين الطبيبين الرئيس سليم مانع والرئيس عاصم أدهم الدباغ اعتبارا من 12 أكتوبر 1956 وذلك بالشروط المنصوص عليها في عقود استخدامهم.