قرار بتعديل تعيين عضو بلجنة الطعون ومسجل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتعديل تعيين عضو بلجنة الطعون ومسجل
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المواد 30 و 55 و 57 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1956.
- وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
- وعلى القرار الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى تسجيل ولجان البت في الاعتراضات بدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا، والمعدل بالقرار الصادر في 2 فبراير سنة 1957.
- وعلى القرار الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين بدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا.
قرر
مادة 1
يعين السيد، احمد حسين حيدر، عضوا بلجنة البت في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في دائرتي بلدية المرج بدلا من السيد، رمضان الطيار.
مادة 2
يعين السيد، محمد ابراهيم الشيخي، مأمور تسجيل لمركز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، عبد السلام محمد غريبة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 12 فبراير سنة 1957.
- مفتاح عریقیب
- وزير العدل بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.