أمر انتخاب لدائرة مديرية اجدابيا بولاية برقة
وزير العدل،
بعد الاطلاع
قرر
على حضرة مأمور الانتخابي لدائرة مديرية اجدابيا بعد اعلان زمان ومكان تسمية المرشحين اولا كما قرر القانون، أن يجرى عمليات الانتخاب طبقا للقانون في اليوم العاشر من شهر مارس سنة 1957 في دائرة مديرية اجدابيا بولاية برقة لنائب واحد ليمثل تلك الدائرة في مجلس النواب، وعليه اذا لزم الامر ان يبلغ اسم ذلك العضو عند انتخابه الى مراقب الانتخابات العام في ميعاد لا يتأخر عن يوم 11 مارس سنة 1957.