مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الملازم أول، سليم عبد ربه، الى رتبة رئيس اعتبارا من يوم 24 ديسمبر سنة 1956.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.