Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

10 فبراير 1957

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الملازم أول، سليم عبد ربه، الى رتبة رئيس اعتبارا من يوم 24 ديسمبر سنة 1956.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 10 رجب سنة 1376ه.
  • الموافق 10 فبراير سنة 1957م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد القادر العلام
  • وزير الدفاع
  • على الساحلي
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة