مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الملازم أول، سليم عبد ربه، الى رتبة رئيس اعتبارا من يوم 24 ديسمبر سنة 1956.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 10 رجب سنة 1376ه.
- الموافق 10 فبراير سنة 1957م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد القادر العلام
- وزير الدفاع
- على الساحلي
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة