مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الملازم أول، سليم عبد ربه، الى رتبة رئيس اعتبارا من يوم 24 ديسمبر سنة 1956.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly