مرسوم ملكي بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
نحرف ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على الساحلى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 27 شوال 1376 ه.الموافق 23 مايو 1975 م.