Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

23 مارس 1957

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

للحكومة الاتحادية أن تنفق المبالغ المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم في كل شهر من شهور السنة المالية ابتداء من أول إبريل سنة 1957.وهذه المبالغ هي جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1957/1956.

المادة 2

تدفع الى المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار المبالغ التي تؤديها لهذا الغرض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وفقا للاتفاقية المالية الملحقة بالمعاهدة الليبية البريطانية.

المادة 3

تدفع الى لجنة الإنشاء الليبية الامريكية المبالغ التي تضعها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تحت تصرف حكومة ليبيا وفقا للخطابات المتبادلة في 9 سبتمبر 1954 الملحقة بالاتفاقية المعقودة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة الليبية المتحدة في ذات التاريخ.

المادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول أبريل سنة 1957.

  • صدر بقصر دار السلام في 21 شعبان سنة 1376 هـ.
  • الموافق 23 مارس سنة 1957م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء

ملحق

الباباعتمادات 1956 /57 بما في ذلك الاعتمادات الاضافيةالمبالغ المخول إنفاقها 1 / 12 ج.ل
1- الخاصة الملكية162,000162,000
2- رئيس الوزراء167,25213,960
3- المواصلات654,21354,515
4 ـ الدفاع.477,84939,835
5- الاقتصاد الوطني61,5555,127
6- المعارف160,25013,352
7- المالية365,04252,920
8 ـ الخارجية250,96020,910
9- الصحة90,0007,500
10- العدل22,6551,888
11- المحكمة العليا45,5003,790
12- مجلس الأمة92,0007,665
13- مخصصات لولاية برقةأ مخصصات عادية1,340,000111,666
14- مخصصات لولاية طرابلسأ مخصصات عادية1,460,000121,666
15 ـ مخصصات لولاية فزانأ مخصصات عادية345,00028,750

المادة 1 من المرسوم الملكي الصادر في 23 مارس 1957 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.