Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لاركان الجيش الليبي

17 يوليو 1957

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لاركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور. 
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين أمير اللواء الركن، عادل أحمد راغب، رئيسا لأركان الجيش الليبي وذلك اعتبارا من 16 يونيو 1957.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 19 ذي الحجة سنة 1376 هـ.
  • الصديق المنتصر
  • وزير الدفاع
  • الموافق 17 يوليه سنة 1957م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء