Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لاركان الجيش الليبي

17 يوليو 1957

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لاركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور. 
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين أمير اللواء الركن، عادل أحمد راغب، رئيسا لأركان الجيش الليبي وذلك اعتبارا من 16 يونيو 1957.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 19 ذي الحجة سنة 1376 هـ.
  • الصديق المنتصر
  • وزير الدفاع
  • الموافق 17 يوليه سنة 1957م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.