مرسوم ملکی بتعيين رئيس لاركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين أمير اللواء الركن، عادل أحمد راغب، رئيسا لأركان الجيش الليبي وذلك اعتبارا من 16 يونيو 1957.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.