مرسوم ملکی بتعيين رئيس لاركان الجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين رئيس لاركان الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين أمير اللواء الركن، عادل أحمد راغب، رئيسا لأركان الجيش الليبي وذلك اعتبارا من 16 يونيو 1957.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly