مرسوم ملکی بتعيين رئيس لاركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين أمير اللواء الركن، عادل أحمد راغب، رئيسا لأركان الجيش الليبي وذلك اعتبارا من 16 يونيو 1957.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 19 ذي الحجة سنة 1376 هـ.
- الصديق المنتصر
- وزير الدفاع
- الموافق 17 يوليه سنة 1957م
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء