Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي

15 يناير 1957

مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 39 لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، على قلاق، عضو مجلس إدارة منتدب للبنك الزراعى الوطنى وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر بدار السلام في 14 جماد ثاني سنة 1376 هـ.
  • إسماعيل بن الأمين 
  • وزير المالية
  • الموافق 15 يناير سنة 1957م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حلیم
  • رئيس مجلس الوزراء