مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
15 يناير 1957
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 يناير 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 39 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على قلاق، عضو مجلس إدارة منتدب للبنك الزراعى الوطنى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر بدار السلام في 14 جماد ثاني سنة 1376 هـ.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- الموافق 15 يناير سنة 1957م.
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حلیم
- رئيس مجلس الوزراء