مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 يناير 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 39 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على قلاق، عضو مجلس إدارة منتدب للبنك الزراعى الوطنى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر بدار السلام في 14 جماد ثاني سنة 1376 هـ.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- الموافق 15 يناير سنة 1957م.
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حلیم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.