مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، على قلاق، عضو مجلس إدارة منتدب للبنك الزراعى الوطنى وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly