Skip to main content

قرار رقم 1 بالموافقة على منح شركة الصناعات الليبية- شركة مساهمة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

3 يوليو 1957

قرار رقم 1 بالموافقة على منح شركة الصناعات الليبية- شركة مساهمة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المادتين 6 ، 7 من قانون تنمية الصناعات رقم 51 لسنة 1956.
  • وعلى رأى لجنة فحص الإعفاء المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المذكور.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1 

تتمتع شركة الصناعات الليبية بالإعفاء من الضرائب الاتية:

  • أ- ضريبة الأملاك وذلك لمدة عشر سنوات.
  • ب- ضريبة الدخل وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة العمل.
  • ج- الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية التي تستخدم في صناعة الشركة وذلك لمدة خمس سنوات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 ذي الحجة 1376
  • الموافق 3 پولیه 1957
  • محمود ابو دجاجة
  • وزير الاقتصاد الوطني