قرار رقم 1 بالموافقة على منح شركة الصناعات الليبية- شركة مساهمة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية
وزير الاقتصاد الوطني
قرر
مادة 1
تتمتع شركة الصناعات الليبية بالإعفاء من الضرائب الاتية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.