Skip to main content

قرار بتعيين مدير «المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعى»

3 يوليو 1957

قرار بتعيين مدير «المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعى»

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة (9) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية ، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

قرر

المادة 1

يعين السيد، مصطفى السراج، مديرا « للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي».

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 ذى الحجة سنة 1376 هـ.
  • الموافق 3 يوليه سنة 1957م.
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء