Skip to main content

قرار رقم 845  لسنة 99 هـ/ 78 م بتحديد تعريفة لسيارات الركوب العاملة بين مطار طرابلس العالمي والمدينة

14 ديسمبر 1978

قرار رقم 845  لسنة 99 هـ/ 78 م بتحديد تعريفة لسيارات الركوب العاملة بين مطار طرابلس العالمي والمدينة

اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار رئيس اللجنة الشعبية لمحافظة طرابلس رقم 1011 لسنة 1974 م بشأن تنظيم عمل سيارات الأجرة بدائرة بلدية طرابلس.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس رقم 40 لسنة 1977 م بتعديل تعريفة سيارات الأجرة العاملة داخل المدينة.

قرر

مادة 1

تحدد تعريفة سيارات الركوب العاملة فيما بين مطار طرابلس العالمي وأي مكان من الأماكن التالية داخل المدينة:

  • فندق الشاطيء.
  • فندق قصر ليبيا.
  • فندق البحر المتوسط.
  • ميدان الشهداء.
  • ميدان الظهرة.
  • میدان قرقارش.

بثلاثة دينارات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم السبت 16 من محرم 1399 هـ الموافق 16 من ديسمبر 1978 م، ويعلن عنه فى الاذاعتين المرئية والمسموعة، ويعلق في لوحة الاعلانات بالبلدية وفروعها، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ محمد ابراهيم معتوق 
  • رئيس اللجنة الشعبية للبلدية
  • صدر في 14 محرم 1399 هـ
  • الموافق 14 ديسمبر 1978 م