Skip to main content

قرار بتخصيص مبالغ للإقراض الإسكاني للعام المالي 1388/ 1389 من وفاة الرسول الموافق 1979/ 1980 ميلادي

10 سبتمبر 1980

قرار بتخصيص مبالغ للإقراض الإسكاني للعام المالي 1388/ 1389 من وفاة الرسول الموافق 1979/ 1980 ميلادي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني خلال اجتماعاته في الفترة ما بين 21 ذي القعدة – 2 ذي الحجة 1396 هـ الموافق 13 – 24 نوفمبر 1976 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 84 لسنة 1970 م بشأن إعادة بعض الأملاك للدولة والقوانين المعدلة له. 
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1973 م بشأن الجمعيات التعاونية للإسكان.
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1975 م بتقرير حكم خاص ببعض حالات الأراضي المملوكة للدولة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 76 – 1980 م وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 جماد الأول 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة.
  •  وعلى القرار رقم 2 لسنة 1980 م بشأن ميزانية التحول للسنة المالية 1980 م من أول يناير 1980 م إلى 31 ديسمبر 1980 م. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 24 ربيع الأول 1389 من وفاة الرسول الموافق 11 فبراير 1980 م بتخصيص مبالغ للإقراض الإسكاني خلال العام المالى 1980 م. 
  • وبناء على ما عرضه أمينا اللجنة الشعبية العامة للإسكان واللجنة الشعبية العامة للخزانة بالمذكرة المؤرخة في 16 شوال 1389 من وفاة الرسول الموافق 26 أغسطس 1980 م.

قررت

مادة 1

يوافق على تخصيص مبلغ قدره (331,000,000,000) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون دينار ليبى لغرض تغطية طلبات القروض الاسكانية للعام المالى 1388 /1389 من وفاة الرسول الموافق 1979 /1980 م موزعة على النحو التالي:

  • أ. مبلغ (311,000,000,000) ثلاثمائة وأحد عشر مليون دينار ليبي عن طريق الجمعيات التعاونية للإسكان التغطية:

عدد 15620 قروض جديدة.

عدد 4157 قروض اضافية.

عدد 2131 وحدة سكنية (مشروعات مجمعات).

  • ب. مبلغ (20,000,000,000)عشرين مليون دينار ليبي للإقراض الفردي المباشر.

مادة 2

يتم تغطية المبالغ المذكورة بالمادة السابقة على النحو التالي:

  • أ. (75,000,000,000) خمسة وسبعون مليون دينار ليبي من المصارف التجارية مباشرة.
  • ب. (256,000,000,000) مائتان وستة وخمسون مليون دينار ليبي من مخصصات الخطة.

مادة 3

تحدد المساحات اللازمة للبناء والحد الأقصى المسموح به لكل مواطن وفقاً للأسس والقواعد التى تضعها أمانة الإسكان.

مادة 4

على كل مواطن أن يتقدم بإقرار عن وضعه السكني لجهة عمله يبين به طريقة شغله للسكن الذي يشغله كما يحول بموجب جهة عمله استقطاع قيمة أقساط التمليك أو مقابل الاستعمال من مرتبه لصالح الخزانة العامة على يرفق بالإقرار شهادة بقيمة المسكن المملك والقسط الشهري وباقى الثمن أو مقابل الاستعمال من اللجنة الشعبية للإسكان في البلدية التي يقع بدائرتها المسكن بالنسبة لشاغلى المساكن من الفئات التالية: 

  • أ. شاغلو المساكن المملكة بموجب القانون رقم 84 لسنة 1970 م . 
  • ب. شاغلو المساكن المملكة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1975 م. 
  • ج. شاغلو المساكن المملكة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1978 م. 
  • د. شاغلو المساكن المستردة والمملكة لمواطنين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 يوليو 1970 م . 
  • هـ. شاغلو المساكن التي لم تتم اجراءات تملكها من المساكن التي تديرها أمانة الاسكان عن طريق الشركة العامة لإدارة المباني.
  • و. شاغلو المساكن العامة سواء كانت شعبية أم زراعية.

أما بالنسبة للمقترضين عن طريق المصارف التجارية أو المصرف الصناعي العقاري أو الجمعيات التعاونية للاسكان أو الجهات الاستثمارية فيجب أن يتقدموا بالإقرار المنوه عنه يخولون بموجبه جهة عملهم استقطاع قيمة أقساط القرض مرفقاً به شهادة من الجهة المقرضة كل بحسب الأحوال.

مادة 5

عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة على كل مواطن يشغل مسكناً ملكاً له غير مثقل بأى التزام مالى أن يتقدم بإقرار مرفقاً به شهادة عقارية تثبت ذلك، وفى حالة أن العقار غير مسجل بالتسجيل العقاري يطلب إثبات وضعه السكنى بشهادة إدارية مصدقة من اللجنة الشعبية للمحلة.

فإذا كان المواطن لا يشغل مسكناً مستقلا عليه أن يتقدم بإقرار مرفقاً به شهادة من اللجنة الشعبية للمحلة.

مادة 6

اعتباراً من أول يناير 1981 م يوقف صرف علاوة السكن عن كل مواطن مستحق لها كما يتم خصم 25% من الدخل الشهري بالنسبة لمن لا يستحق علاوة سكن إذا لم يتقدم بالإقرار المنصوص عليه بالمادتين السابقتين وفي مهلة لا تتجاوز التاريخ المذكور بهذه المادة.

مادة 7

تلتزم جهة عمل المستفيد بإجراء الخصم المقرر بالمادة السابقة من هذا القرار من مرتبه لصالح الجهة المستحقة.

مادة 8

يوقف صرف القروض الجديدة لأية جمعية تعاونية للإسكان لم تقدم في المواعيد المحددة ما يفيد قيام أعضائها بسداد الأقساط المستحقة عليهم.

مادة 9

يتم خصم قيمة القرض أو العقار المملك لصالح الجهة المستحقة بالكامل وذلك بالنسبة للمواطنين المقترضين أو المملكين ممن لهم مستحقات لدى الجهات العامة أو المصارف لصالح الخزانة العامة أو المصرف المقترض.

مادة 10

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 1 ذو القعدة 1389 من وفاة الرسول 
  • الموافق 10 سبتمبر 1980 م