قرار بتخصيص مبالغ للإقراض الإسكاني للعام المالي 1388/ 1389 من وفاة الرسول الموافق 1979/ 1980 ميلادي

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار بتخصيص مبالغ للإقراض الإسكاني للعام المالي 1388/ 1389 من وفاة الرسول الموافق 1979/ 1980 ميلادي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يوافق على تخصيص مبلغ قدره (331,000,000,000) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليون دينار ليبى لغرض تغطية طلبات القروض الاسكانية للعام المالى 1388 /1389 من وفاة الرسول الموافق 1979 /1980 م موزعة على النحو التالي:

عدد 15620 قروض جديدة.

عدد 4157 قروض اضافية.

عدد 2131 وحدة سكنية (مشروعات مجمعات).

مادة 2

يتم تغطية المبالغ المذكورة بالمادة السابقة على النحو التالي:

مادة 3

تحدد المساحات اللازمة للبناء والحد الأقصى المسموح به لكل مواطن وفقاً للأسس والقواعد التى تضعها أمانة الإسكان.

مادة 4

على كل مواطن أن يتقدم بإقرار عن وضعه السكني لجهة عمله يبين به طريقة شغله للسكن الذي يشغله كما يحول بموجب جهة عمله استقطاع قيمة أقساط التمليك أو مقابل الاستعمال من مرتبه لصالح الخزانة العامة على يرفق بالإقرار شهادة بقيمة المسكن المملك والقسط الشهري وباقى الثمن أو مقابل الاستعمال من اللجنة الشعبية للإسكان في البلدية التي يقع بدائرتها المسكن بالنسبة لشاغلى المساكن من الفئات التالية: 

أما بالنسبة للمقترضين عن طريق المصارف التجارية أو المصرف الصناعي العقاري أو الجمعيات التعاونية للاسكان أو الجهات الاستثمارية فيجب أن يتقدموا بالإقرار المنوه عنه يخولون بموجبه جهة عملهم استقطاع قيمة أقساط القرض مرفقاً به شهادة من الجهة المقرضة كل بحسب الأحوال.

مادة 5

عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة على كل مواطن يشغل مسكناً ملكاً له غير مثقل بأى التزام مالى أن يتقدم بإقرار مرفقاً به شهادة عقارية تثبت ذلك، وفى حالة أن العقار غير مسجل بالتسجيل العقاري يطلب إثبات وضعه السكنى بشهادة إدارية مصدقة من اللجنة الشعبية للمحلة.

فإذا كان المواطن لا يشغل مسكناً مستقلا عليه أن يتقدم بإقرار مرفقاً به شهادة من اللجنة الشعبية للمحلة.

مادة 6

اعتباراً من أول يناير 1981 م يوقف صرف علاوة السكن عن كل مواطن مستحق لها كما يتم خصم 25% من الدخل الشهري بالنسبة لمن لا يستحق علاوة سكن إذا لم يتقدم بالإقرار المنصوص عليه بالمادتين السابقتين وفي مهلة لا تتجاوز التاريخ المذكور بهذه المادة.

مادة 7

تلتزم جهة عمل المستفيد بإجراء الخصم المقرر بالمادة السابقة من هذا القرار من مرتبه لصالح الجهة المستحقة.

مادة 8

يوقف صرف القروض الجديدة لأية جمعية تعاونية للإسكان لم تقدم في المواعيد المحددة ما يفيد قيام أعضائها بسداد الأقساط المستحقة عليهم.

مادة 9

يتم خصم قيمة القرض أو العقار المملك لصالح الجهة المستحقة بالكامل وذلك بالنسبة للمواطنين المقترضين أو المملكين ممن لهم مستحقات لدى الجهات العامة أو المصارف لصالح الخزانة العامة أو المصرف المقترض.

مادة 10

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly