Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 1388 ور/ 1979 م بشأن تحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة

30 سبتمبر 1979

قرار رقم 63 لسنة 1388 ور/ 1979 م بشأن تحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على قانون الأسعار الصادر في 2 جمادي الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1389 هـ الموافق 15 أكتوبر 1969 م بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد.
  • وعلى القرار رقم 18 لسنة 1965 م في شأن إخضاع بعض السلع والخدمات والمنتجات لنظام تحديد الأسعار.
  • وعلى القرار رقم 4 لسنة 1972 م بتحديد أسعار مواد الوقود والزيوت الثقيلة.

قرر 

مادة 1

يكون الحد الأقصى لسعر بيع مواد الوقود التالية من محطات التوزيع إلى المستهلك في جميع أنحاء الجماهيرية على النحو التالي:

بنزین ممتاز (98 اوكتين)75 درهماً
بنزين عادى (88 اوكتين)65 درهماً
كيروسين30 درهماً
نفط40 درهماً

مادة 2

يكون الحد الأقصى لسعر بيع الزيوت الثقيلة تسليم موقع المشتري في جميع أنحاء الجماهيرية بواقع 12 درهماً للتر الواحد.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1979 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أبو بكر على الشريف
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 30 سبتمبر 1979 م