مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
14 مارس 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 مارس 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- و على المرسوم الملكي الصادر في 25 ربيع الأول سنة 1376 ه.الموافق 20 اکتوبر سنة 1953.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
المادة 1
يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتى:
- السيد، مصطفى بن حليم – رئيسا لمجلس الوزراء
- السيد، عبدالمجيد كعبار – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
- السيد، علي الساحلي – وزيرا للمواصلات
- السيد، محمد بن عثمان – وزيرا للصحة
- السيد، محي الدين فكيني – وزيرا للعدل
- السيد، مفتاح عريقيب – وزيرا للمالية
- السيد، محمد بودجاجة – وزيرا للاقتصاد الوطنى
- السيد، عبد القادر العلام – وزيرا للدفاع
- السيد، طاهر باكير – وزيرا للمعارف
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام فى 12 شعبان سنة 1376 ه
- الموافق 14 مارس سنة 1957 م
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.