مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السادة المذكورين فيما يلي ضباطا في الجيش الليبى بالرتب والتواريخ الموضحة قرين اسمائهم:
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.