مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
7 يونيو 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 يونيو 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السادة المذكورين فيما يلي ضباطا في الجيش الليبى بالرتب والتواريخ الموضحة قرين اسمائهم:
- خليل ابراهيم القيسي رئيس أول 17-3- 1956
- كاظم مرهون رئيس أول 25-3- 1956
- عبد الجليل الجنابي رئيس 11-2- 1956
- باقر حسین ملازم اول 11-2- 1956
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 28 شوال سنة 1375 هـ
- الموافق 7 يونية 1956
- على جعودة
- وزير الدفاع
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.