مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
26 مايو 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 مايو 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكى الصادر فى 10 يونيه 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الضباط المذكورة اسماوهم فيما يلي إلى رتبة ملازم أول في البوليس الاتحادي:
- الملازم ثاني، محمد محمد الغرياني
- الملازم ثاني، صالح فرج عبد الله
- الملازم ثان، الطاهر رجب رحومة
- الملازم ثاني، يحيى عمرو محمد
- الملازم ثان، دخيل ابو شريدة محمد
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.
- صدر بقصر السلام فى 26 شوال سنة 1375 هـ
- الموافق 26 مايو سنة 1957
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.