Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية المقدم إدريس عبد الله

26 مايو 1956

مرسوم ملکی بترقية المقدم إدريس عبد الله

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم سنة 1953 والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى المقدم، إدريس عبد الله، الى رتبة عقيد في البوليس الاتحادي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول يونيو 1956.

  • صدر بقصر دار السلام فى 16 شوال سنة 1375 هـ
  • الموافق 26 مايو سنة 1956
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.