قرار بإحالة ضابطين إلى التقاعد
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يحال الضابطان الوارد أسمائهما فيما بعد إلى التقاعد:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.