Skip to main content

قرار بإحالة ضابطين إلى التقاعد

21 يونيو 1971

قرار بإحالة ضابطين إلى التقاعد

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1379 هـ الموافق 3 يونيه 1961 م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يحال الضابطان الوارد أسمائهما فيما بعد إلى التقاعد:

  1. نقيب شرف/ علي صوله الغزاوى.
  2. ملازم شرف/ حميده رمضان المليتى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 21 يونيه 1971 م