قرار بإحالة ضابطين إلى التقاعد
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1379 هـ الموافق 3 يونيه 1961 م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يحال الضابطان الوارد أسمائهما فيما بعد إلى التقاعد:
- نقيب شرف/ علي صوله الغزاوى.
- ملازم شرف/ حميده رمضان المليتى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 21 يونيه 1971 م