قرار بإحالة ضابطين إلى التقاعد

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بإحالة ضابطين إلى التقاعد

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1

يحال الضابطان الوارد أسمائهما فيما بعد إلى التقاعد:

  1. نقيب شرف/ علي صوله الغزاوى.
  2. ملازم شرف/ حميده رمضان المليتى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly