Skip to main content

قرار بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية

21 يونيو 1971

قرار بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1389 هـ الموافق 3 يونيه 1961 م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

مادة 1

ينقل الضباط الآتية أسماؤهم فيما بعد إلى الخدمة المدنية بالجهات المبينة قرين اسم كل منهم وفى وظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم العسكرية: 

  1. رائد شرف/ محمد الفقى صالح – الإدارة العامة للخدمة المدنية.
  2. رائد شرف/ محمود الحاج الهادى – وزارة الصناعة.
  3. ملازم شرف/ خليفه الشويخ – المؤسسة العامة للنقل البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الدفاع
  • صدر في 27 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 21 يونيه 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.