Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن تعديل رتب ضباط البوليس

7 فبراير 1956

مرسوم ملکی بشأن تعديل رتب ضباط البوليس

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 36 بند 37 و 68 و 74 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تعدل رتب ضباط البوليس على النحو الآتي:

  • ملازم ثان
  • ملازم أول
  • رئيس بدلا من یوزباشی
  • رئيس أول بدلا من صاغ
  • مقدم بدلا من بکباشی
  • عقيد بدلا من قائمقام
  • زعيم بدلا من أميرالاي لواء
  • أمير لواء بدلا من لواء

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والولاة ورؤساء المجالس التنفيذية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر السلام في 25 جمادى ثان سنة 1375 هـ
  • الموافق 7 فبراير سنة 1956م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء